قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أداء الوتر مرتين في الليلة الواحدة؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة. وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا كان يثق المسلم من نفسه في القيام آخر الليل فإنه يؤخر وتره إلى ذلك الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وتابع: أما إن لم يثق من القيام آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ثم يوتر أوله؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام». وأشار إلى أنه إذا أوتر المسلم في أول الليل ثم قام آخره فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة أخرى للحديث السابق أنه لا وترين في ليلة؛ بل يصلي ركعتين ركعتين وهكذا. و ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الأصل تأخير الوتر ليكون خاتمة لصلاة الليل، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا). وأوضحت لجنة الفتوى في بيان، أنه قد ورد جواز صلاة بالليل بعد أداء صلاة الوتر، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وهذا يدل على جواز صلاة الليل بعد الوتر. وأضافت أنه بناء عليه يمكن القول بأن الأصل تأخير الوتر، مع جواز الصلاة بعده.؛ لما جاء في تحفة المحتاج" ويستحب أن لا يتعمد صلاةً بعده، وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسًا، ففعله لبيان الجواز، والذي واظب عليه وأمر به جعل أخر صلاة الليل وترًا". وتابعت أن ابن حزم قال في المحلى " والوتر أخر الليل أفضل، ومن أوتر أوله فحسن، والصلاة بعد الوتر جائزة،ولايعيد وترًا أخر، مضيفة قول النووي في المجموع " إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أوغيرها في الليل جاز بلا كراهة ولايعيد الوتر ثم قال عن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر: وهذا الحديث محمول على أنه صلي الركعتين بعد الوتر،بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر". واختتمت لجنة الفتوى بيانها على أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حاله مصداقًا لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم أخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل).