«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد «دراسات اجتماعية»    إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لشركة «نسما وشركاهم» في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على شركة «اليسر للمقاولات الصناعية»    مدبولي يستعرض تقريرًا حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من المنافذ البريدية    تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء    وزير الخارجية اللبناني: بلادنا لا تزال ملتزمة ببسط سيادتها على كامل أراضيها    السوداني: نسعى لاستئناف تصدير النفط عن طريق الأنبوب العراقي التركي    لافروف وعراقجي يبحثان أزمة البرنامج النووي الإيراني    وزارة الرياضة تحيل لاعبة المشروع القومي للتحقيق| تعرف على التفاصيل    شبانة: وسام يواصل التمرد ويطلب جلسة مع الخطيب    محمد شكري: عدت للأهلي في التوقيت المناسب.. ومعلول قدوتي داخل الملعب    غرق شاب في ظروف غامضة بمياه مويس بالشرقية    تامر حسني يطرح ألبومه الجديد "لينا معاد"    محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات حملة " 100 يوم صحة"    برينتفورد يضم جوردان هندرسون في صفقة انتقال حر لمدة عامين    الصفقة الثامنة.. غزل المحلة يضم ظهير أيسر أفريقي    هل يجوز زواج المرأة من ابن الزوج بعد طلاقها من أبيه؟.. محمد علي يوضح    أول رد من الرئيس السيسي على تصريحات ترامب حول سد النهضة    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. ترامب يؤكد ضرورة وقف حرب أوكرانيا والناتو يزعم تنصله من الدفاع عن كييف.. حماس تفاوض ونتنياهو يجدد تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار 60 يوما    الشامي يستعد للعودة.. برنامج تأهيلي خاص وسفر إلى قطر للكشف النهائي    إبراهيم عادل يتوجه اليوم إلى الإمارات للانضمام للجزيرة    10 معلومات عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 فى مصر    قيادات الأزهر يتابعون أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية.. محمد الضوينى: أمانة عظيمة تتعلق بمستقبل أبنائنا الطلاب.. ورئيس المعاهد للمصححين: الاسترشاد بنموذج الإجابة فيما يتعلق بالأسئلة المقالية    تفاصيل استحواذ ميتا على شركة Play AI الناشئة المتخصصة فى مجال الصوت    قوائم انتظار مسابقات التعليم.. عبد اللطيف يشيد بمقترح "التنظيم والإدارة" وموعد التطبيق    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    إلهام شاهين عن صورة لها بالذكاء الاصطناعي: زمن الرقى والشياكة والأنوثة    عماد حمدي: تطوير سيناء للمنجنيز يساهم في توطين الصناعة ودعم الصادرات    الإيجار القديم بين الواقع والمأمول.. نقلا عن "برلماني"    محافظ كفر الشيخ يدشن حملة «100 يوم صحة» للكشف والعلاج بالمجان    9 أضرار للإفراط في شرب الشاي.. لا تتجاوز هذه الكمية يوميا    تحولات النص المسرحي المعاصر وتجارب الكتاب الجدد على مائدة المهرجان القومي للمسرح    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    ب181 مليون جنيه.. اتحاد المهن الطبية يبدأ صرف معاش يوليو ل127 ألف مستفيد    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    ب31 رحلة يومية.. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» الثلاثاء 15 يوليو 2025    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو في بداية التعاملات    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. تفاصيل القبول بالكليات والمعاهد بعد إعلان قواعد القبول الجديدة    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    مشاركة الرئيس السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي بمالابو تؤكد دعم مصر لأمن واستقرار القارة    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    وزيرا دفاع ألمانيا والولايات المتحدة يناقشان ضرورة تنسيق خفض القوات الأمريكية في أوروبا    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    تعرّف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص وفقًا للقانون    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    «بوليتيكو»: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 72 مليار يورو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟ .. المفتي يجيب
نشر في صدى البلد يوم 10 - 12 - 2019

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: " توفيت جدة أولادي وتركت أموالًا، ولم يكن لها أولاد غير زوجي المتوفى قبلها، والذي ترك لي خمسة أبناء، وكانت جدتهم تنوي أن تحج عنه في العام القادم إلا أنها توفيت".
وتابعت السائلة قائلة " فهل يحق لنا الآن أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبنائي؛ حيث إن أبناء إخوتها يرفضون ذلك ويعتبرون رغبتها في الحج عن زوجي وصية يجب إنفاذها؛ علمًا بأنه قد حج عنه أقاربه عدة مرات من قبل، وأنا وأبنائي في حاجة لهذه الأموال عونًا على ظروف الحياة؟"
وأجاب الدكتور شوقي علام ، مفتى الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بأن المال من نعم الله على الإنسان، منحه الله حقَّ التصرف فيه في حال حياته بشتَّى صور التصرف الجائزة شرعًا.
وأوضح "علام" فى إجابته أنه إذا توفي المسلم صار مالُه تركةً لمن يرثه، وانقطعت صلته بهذا المال إلا من الحقوق التي وجبت في ماله، فيجب إخراجها قبل توزيع الميراث؛ وهي: أربعة أمورٍ.
وتابع أن أول الحقوق الواجبة في تركة الميت هو تجهيزه؛ والمقصود به: كل ما يفعل بالميت حتى يُوارَى في قبره؛ من نفقات غسل وتكفين ودفن وما أشبه ذلك، ويكون الإنفاق في مثل هذا بحسب يسار الميت وإعساره، بغير إسراف ولا تقتير؛ حتى لا يكون في الإسراف إجحافٌ للورثة، ولا يكون في التقتير تقصيرٌ في حقِّ الميت؛لقوله-تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67].
وواصل " ثانيًا: سداد ديونه، والمقصود بها: كلُّ ما تعلق بذمة الميت؛ سواء أكانت حقوقًا واجبةً لله تعالى من زكاة أو حج، أم كانت ديونًا للعباد في حقِّه؛ سواء أكانت مالية أم عينية؛ مستشهدًا بما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال: يا رسُولَ اللهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه. وبذلك قال الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشار إلى أن فقهاء الحنفية رأوا أنَّ دَيْنَ الله تعالى لا يجب أداؤه من التركة إلا إذا أوصى به الميت، فإن أوصى به يخرج من ثلث التركة.
وذكر ما قاله العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق": [والمراد بالدَّيْن: دينٌ له مُطالِبٌ من جهة العباد، لا دَيْنُ الزكاة والكفارات ونحوها؛ لأن هذه الديون تسقط بالموت، فلا يلزم الورثةَ أداؤُها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم؛ لأن الركن في العبادات نيةُ المكلف وفعله، وقد فات بموته، فلا يُتَصَوَّر بقاءُ الواجب؛ يحققه: أن الدنيا دار التكليف، والآخرة دار الجزاء، والعبادة اختيارية، وليست بجبرية] .
واستكمل " ثالثًا: تنفيذ وصاياه، أي أنه بعد تجهيز الميت وسداد ديونه يُنظر إلى ما كان قد أوصى به قبل وفاته؛ فينفذ في حدود الثلث من ماله الذي بقي بعد تجهيزه وسداد ديونه؛ لقوله تعالى: ﴿منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]".
ونوه أنه إذا أُدَّيتْ هذه الحقوق الواجبة فإن الباقي من تركته يقسم كلٌّ حسب نصيبه الشرعي الذي بينه الله عز وجل في كتابه الكريم.
ونبه على أن ما كان الميت يرغب في فعله حال حياته؛ من شراء شيءٍ، أو بيعه، أو هِبَتِهِ، فالورثة غير ملزمين بفعل ما كان يرغب فيه، ما دام لم يُوصِ بفعله قبل وفاته؛ لأنَّ تعلُّق ذمة الميت بالمال قد زال بالموت، وأصبح المال ملكًا خالصًا لورثته.
وبين أن من ذلك يتضح أنه لا يحقُّ لأحدٍ أن يمنع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ رغبة المتوفَّى، ما لم تكن وصيةً تُنَفَّذُ في حدود الثلث من ماله؛ لأن رغبة المورِّث المجردة عن التصرف ليست من أسباب إزالة الملك شرعًا، فإذا مات قبل التصرف في ماله زالت يدُه عنه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثته يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية؛ مستدلًا بما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا»، متفق عليه.
وأضاف أنه بناءً على ما ورد في السؤال فإن المال الذي تركته والدة زوجك يجري عليه ما سبق بيانه من حقوق واجبة فيه؛ من تجهيزها، وسداد دينها، وتنفيذ وصاياها فيما لا يتجاوز الثلث مما بقي بعد سداد ديونها.
واختتم " أما أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن الموِّرثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل -من غير أن توصي بذلك- فذلك لا يجوز شرعًا؛ لأن يدَ الموِّرثة قد زالت عن المال بموتها قبل التصرف فيه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثتها يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، ومنهم أبناء ابنها المتوفَّى، ولا يحقُّ لأحد حرمانُهم من حقهم الشرعي بدعوى تأدية فريضةِ الحج عن أبيهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.