الأهلي يُكرم عماد النحاس    عبد الواحد: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا    وزير الكهرباء: مشروع الربط المصري-السعودي خطوة مهمة نحو سوق عربية للكهرباء    "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي بتقنية جيوفيزيائية فرنسية    هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام الإقليمي والنمو الاقتصادي للمنطقة    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس    تعرف على طقس الكويت اليوم الثلاثاء    "الثقافة" تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟ .. المفتي يجيب
نشر في صدى البلد يوم 10 - 12 - 2019

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: " توفيت جدة أولادي وتركت أموالًا، ولم يكن لها أولاد غير زوجي المتوفى قبلها، والذي ترك لي خمسة أبناء، وكانت جدتهم تنوي أن تحج عنه في العام القادم إلا أنها توفيت".
وتابعت السائلة قائلة " فهل يحق لنا الآن أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبنائي؛ حيث إن أبناء إخوتها يرفضون ذلك ويعتبرون رغبتها في الحج عن زوجي وصية يجب إنفاذها؛ علمًا بأنه قد حج عنه أقاربه عدة مرات من قبل، وأنا وأبنائي في حاجة لهذه الأموال عونًا على ظروف الحياة؟"
وأجاب الدكتور شوقي علام ، مفتى الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بأن المال من نعم الله على الإنسان، منحه الله حقَّ التصرف فيه في حال حياته بشتَّى صور التصرف الجائزة شرعًا.
وأوضح "علام" فى إجابته أنه إذا توفي المسلم صار مالُه تركةً لمن يرثه، وانقطعت صلته بهذا المال إلا من الحقوق التي وجبت في ماله، فيجب إخراجها قبل توزيع الميراث؛ وهي: أربعة أمورٍ.
وتابع أن أول الحقوق الواجبة في تركة الميت هو تجهيزه؛ والمقصود به: كل ما يفعل بالميت حتى يُوارَى في قبره؛ من نفقات غسل وتكفين ودفن وما أشبه ذلك، ويكون الإنفاق في مثل هذا بحسب يسار الميت وإعساره، بغير إسراف ولا تقتير؛ حتى لا يكون في الإسراف إجحافٌ للورثة، ولا يكون في التقتير تقصيرٌ في حقِّ الميت؛لقوله-تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67].
وواصل " ثانيًا: سداد ديونه، والمقصود بها: كلُّ ما تعلق بذمة الميت؛ سواء أكانت حقوقًا واجبةً لله تعالى من زكاة أو حج، أم كانت ديونًا للعباد في حقِّه؛ سواء أكانت مالية أم عينية؛ مستشهدًا بما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما-، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال: يا رسُولَ اللهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه. وبذلك قال الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشار إلى أن فقهاء الحنفية رأوا أنَّ دَيْنَ الله تعالى لا يجب أداؤه من التركة إلا إذا أوصى به الميت، فإن أوصى به يخرج من ثلث التركة.
وذكر ما قاله العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق": [والمراد بالدَّيْن: دينٌ له مُطالِبٌ من جهة العباد، لا دَيْنُ الزكاة والكفارات ونحوها؛ لأن هذه الديون تسقط بالموت، فلا يلزم الورثةَ أداؤُها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم؛ لأن الركن في العبادات نيةُ المكلف وفعله، وقد فات بموته، فلا يُتَصَوَّر بقاءُ الواجب؛ يحققه: أن الدنيا دار التكليف، والآخرة دار الجزاء، والعبادة اختيارية، وليست بجبرية] .
واستكمل " ثالثًا: تنفيذ وصاياه، أي أنه بعد تجهيز الميت وسداد ديونه يُنظر إلى ما كان قد أوصى به قبل وفاته؛ فينفذ في حدود الثلث من ماله الذي بقي بعد تجهيزه وسداد ديونه؛ لقوله تعالى: ﴿منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]".
ونوه أنه إذا أُدَّيتْ هذه الحقوق الواجبة فإن الباقي من تركته يقسم كلٌّ حسب نصيبه الشرعي الذي بينه الله عز وجل في كتابه الكريم.
ونبه على أن ما كان الميت يرغب في فعله حال حياته؛ من شراء شيءٍ، أو بيعه، أو هِبَتِهِ، فالورثة غير ملزمين بفعل ما كان يرغب فيه، ما دام لم يُوصِ بفعله قبل وفاته؛ لأنَّ تعلُّق ذمة الميت بالمال قد زال بالموت، وأصبح المال ملكًا خالصًا لورثته.
وبين أن من ذلك يتضح أنه لا يحقُّ لأحدٍ أن يمنع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ رغبة المتوفَّى، ما لم تكن وصيةً تُنَفَّذُ في حدود الثلث من ماله؛ لأن رغبة المورِّث المجردة عن التصرف ليست من أسباب إزالة الملك شرعًا، فإذا مات قبل التصرف في ماله زالت يدُه عنه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثته يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية؛ مستدلًا بما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا»، متفق عليه.
وأضاف أنه بناءً على ما ورد في السؤال فإن المال الذي تركته والدة زوجك يجري عليه ما سبق بيانه من حقوق واجبة فيه؛ من تجهيزها، وسداد دينها، وتنفيذ وصاياها فيما لا يتجاوز الثلث مما بقي بعد سداد ديونها.
واختتم " أما أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن الموِّرثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل -من غير أن توصي بذلك- فذلك لا يجوز شرعًا؛ لأن يدَ الموِّرثة قد زالت عن المال بموتها قبل التصرف فيه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثتها يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، ومنهم أبناء ابنها المتوفَّى، ولا يحقُّ لأحد حرمانُهم من حقهم الشرعي بدعوى تأدية فريضةِ الحج عن أبيهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.