تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين    بعد زيادة سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-7-2025 صباحًا للمستهلك    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جوتيريش: حل الدولتين أساس السلام في فلسطين    ماذا يناقش الرئيس السيسي ونظيره الصومالي في العلمين اليوم؟    بريكس تطالب بإصلاح صندوق النقد وكسر احتكار إدارته الغربية    234 طالبا وطالبة يؤدون امتحان البلاغة ب«أزهرية شمال سيناء»    طقس اليوم.. حرارة أربعينية على القاهرة| تجنبوا الشمس    فات الميعاد الحلقة 18.. حبس أحمد مجدي وتوتر علاقة أسماء أبواليزيد وزوجها    انفجار خط مياه شرب بمجمع محاكم الإسماعيلية.. وتحرك عاجل لأجهزة المحافظة    مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بأسيوط    كسروا شاحن التليفون.. ضبط عاطل تعدى على نجليه بالضرب بحلوان    تحويلات مرورية في الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة مجمع المحاكم    إيه اللي حصل بعد قبلة الزعيم عادل إمام ليكي؟.. الفنانة دنيا ماهر تجيب    وفاة الكاتب والسيناريست براء الخطيب    الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ غارات جوية جنوبى وشرقى لبنان    شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج بقطاع غزة    أمير هشام: توفيق محمد عاد للصورة في الأهلي.. والحسم في يد الخطيب ورئيس شركة بتروجت    نجم الأهلي السابق: ما يحدث داخل نادي الزمالك "تهريج"    محافظ كفر الشيخ: حملات للكشف عن تعاطى المخدرات وضبط 17 حالة إيجابية    «أنا مبحبش الدلع».. خالد الغندور يفتح النار على لاعب الزمالك بعد التصرف الأخير    وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن الهلال    الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين فى العملات الرقمية    تطورات جديدة.. اتهامات بسرقة فنية تطال مها الصغير بعد عرض لوحة لفنانة دنماركية | صور    إدوارد يكشف عن ذكرياته مع أولى أفلامه "بحب السيما"    بلوجر وتمتلك ماركة تجارية.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني    إعلام عبري: ذباب مصري يغزو حيفا ويثير الذعر في الأحياء الراقية (تفاصيل)    شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. الموعد والشروط الكاملة ل حجز سكن لكل المصريين 7    بعد فتح باب التحويل بين المدارس 2025/2026.. رابط مباشر وخطوات التقديم والشروط الكاملة    اليوم.. بدء تنسيق الثانوية العامة والفنية 2025.. رابط وشروط التقديم والحد الأدنى ب16 محافظة    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025    المكسيك تتوج بكأس الكونكاكاف الذهبية أمام أمريكا    خبير اقتصادي: سيناريو يوم القيامة ووصول الدولار إلى 70 جنيهًا لن يحدث (فيديو)    مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصارية.. وأي مدرب يتمنى تدريبه    نجم المقاولون السابق: حسام عبد المجيد لم يقدم شئ ل الزمالك وأرقامه ضعيفة    عليك تقدير ما تملك.. حظ برج الدلو اليوم 7 يوليو    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    «الصحفيين»: لجنة المشتغلين الجديدة يومي 16 و17 يوليو الجاري    إدوارد ينهار من البكاء: «حقن التخسيس دمرتني« (فيديو)    يفاقم حالات مرضية بعضها مزمنة.. خبراء تغذية يحذرون من «غمس البسكويت في الشاي»    عاجل| «أديس» تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق البارجة «أدمارين 12»    "ملف اليوم" يناقش مفاوضات التهدئة في غزة.. تحرّك أمريكي وتساؤلات حول فرص النجاح    تعرف على طريقة إبلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الجرائم المرورية والجنائية    تعرف على خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون    طريقة عمل الآيس كوفي منعش ولذيذ في الطقس الحار    المكتب الحكومي في غزة ينفي ضلوع «حماس» في الهجوم على موقع إغاثة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    حريق يلتهم شقة سكنية في عزبة النخل    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم زواج الرجل دون موافقة أهله.. المفتى السابق يجيب
نشر في صدى البلد يوم 01 - 12 - 2019

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: «أرغب فى الزواج من فتاة أرى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والدي يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي؛ فما رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالفت والدت وتزوجتها أكون عاقًّا».
وأوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والد السائل يعترض على زواج ابنه ممن يرغب فيها لحسن خلقها وتمسكها بدينها دون وجود مبرر أو سبب معقول؛ فله أن يستعمل حقَّه فيما يرضي الله -سبحانه وتعالى-، وذلك بأن يعصم نفسه من خشية الوقوع في معصية الله.
وأضاف أنه طالما أن السائل يشعر في وجدانه وقرارة نفسه بأن هذه الفتاة المتدينة هي التي ستسعده وتحافظ عليه وعلى نفسها؛ فلا مانع شرعًا من أن يتم هذا الزواج؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، متفق عليه.
واختتم فتواه قائلًا: "إنه إذا ما تم زواج السائل ممن يرغب فيها دون إرادة والده لا يعتبر ذلك عقوقًا، وإن كان من الواجب عليه أن يسترضي والده ويستعطفه ولا يقطع الصلة به؛ لقوله - تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا»، [الإسراء: 23].
حكم الزواج بدون ولي أو شهود.. الإفتاء تحدد 5 شروط للنكاح الصحيح
حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟ للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح 5 شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لا بد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.
حكم زواج المرأة الثيب دون ولي
ونبه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وتابع: وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
وواصل: وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.
حكم عقد الزواج بالتوكيل العام
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج؟.
طلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر، فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له".
وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها.
وأوضح "جمعة" فى إجابته: أنه من المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح.
واختتم فتواه قائلًا: "الشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليها".
علي جمعة: عقد الزواج باطل في هذه الحالة
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه: "قامت فتاة بعقد نكاحها في أحد المساجد بحضور والدتها وشهد عليه من النساء اثنين ومن الرجال واحد، فهل هذا العقد صحيح؟
رد الدكتور علي جمعة قائلا: هذا العقد باطل، وكأنه لم ينعقد أصلا لأنه لم يستوف أركانه وهو أن يشهد على العقد رجلين عدل مع حضور الولي.
هل يصح عقد الزواج دون دفع المهر؟
هل يصح عقد النكاح بلا مهر؟ المهر: هو اسم المال الذى تستحقه المرأة بعقد الزواج وهو مرادف للصداق، والمهر ليس شرطًا من شروط النكاح ولا ركنا من أركانه فيصح عقد النكاح بدون تسميته، أو استلامه، هذا مذهب الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمهر ليس شرطًا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور، قال الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد.
لمن يدفع المهر
بالرغم من عدم اشتراط المهر لصحة النكاح إلا أنه حق خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، وليس لأحد من أهلها أن يسقطه، والمطالبة به حق للمرأة، ويجوز لها أن تسقطه كله، أو بعضه إذا طابت بذلك نفسها، قال تعالى: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» (النساء:4).
حكم الزواج بدون مهر
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.
وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟»، أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا.
حكم المهر ومن يحصل على المهر
وتابع: إن المهر واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.
وأفاد: فإن للسائلة مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها أي ما دفعه للزوجة، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة من المهر إن كان قد قدم لها شبكة.
حكم الغلو في المهر
أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، أن الإسلام أوجب المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، والمغالاة في المهر عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرفق بالزوج في تكاليف الزواج فيقول: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» أخرجه الحاكم.
كما ينبغي أن يكون الاختيار في الزواج مبنيًّا على الأخلاق وحسن الصلة بالله؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.
وتابع: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه البخاري، والباءة: تكاليف الزوجة من مأكل وملبس ومسكن... إلخ... إذن لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي إنه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها.
فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد» رواه البخاري. فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة؛ محافظة على الطهر للفرد والمجتمع؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".
حكم عقد الزواج أثناء فترة العدة
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائلة تقول حكم خطبة المعتدة.
أجاب جمعة، أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
وأضح أما خطبتها تعريضا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ» [البقرة:235 ]، ومعنى: «أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ»أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا.
وأشار إلى أن المراد بالنساء في الآية: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البقرة: 234].
ولفت المفتي السابق، إلى أن الشافعية أجازوا في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، والتعريض بالخطبة: هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة.
وضرب مثلًا للتعريض بالخطبة: «كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناء على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور طالما أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.
وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض: ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228).
وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه إذا كانت المرأة لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4.
وأشار إلى أنه إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة، فالنكاح صحيح، وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل، ووجب أن يفرق بينكما، ثم تكمل عدة الأول.
وأشار إلى أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.
أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قول بعض الفقهاء إن الخلع يعتبر طلاقا وإنه يجوز للمختلعة أن تعود لزوجها بما معها من طلقات.
وأضاف "الأطرش"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "فريقا آخر من الفقهاء قالوا إن الخلع فسخ، وهنا لا يصلح أن تعود الزوجة لزوجها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.