حكم استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل العقد؟ قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر يصح كونه حالًّا أي يدفع مرة واحدة للعروس ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة. وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل العقد؟»: إنه "إذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو من سيتزوجها أو غيرها، ولا يقدح ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، ولا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال، ولا يصح ادَّعاء بطلانه وإلَّا لبطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة". حكم الزواج من غير مهر وأشار الدكتور علي جمعة، إلى إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات. وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟»، أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا. حكم المهر في الإسلام وتابع: إن المهر واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها. وأفاد: فإن للسائلة مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها أي ما دفعه للزوجة، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة من المهر إن كان قد قدم لها شبكة. اقرأ أيضًا: هل يصح عقد الزواج دون دفع المهر؟ المفتي السابق يجيب