ورد سؤال إلى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه: "ما حكم البيع والشراء عبر الإنترنت؟". ورد أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " قائلا: "الأصل في البيع والشراء رضا الطرفين البائع والمشتري سواء كان عبر الإنترنت أو في الأسواق، فإذا كان عن طريق الإنترنت فيشترط أن يكون البيع بتوضيح مواصفات السلعة وإرسالها بنفس مواصفاتها للعملاء أو بشكل أوضح، بحيث تنفى الغرر والجهالة، فهنا يجوز البيع عن طريق الإنترنت". وأضاف وسام: "الجهالة تنتفي بوصف السلعة وصفا دقيقا، أما الغرر فينتفي بمعرفة العميل ماذا يشتري، فإن صدق وبيًن بورك لهما في بيعهما وإن أخف وكتم محقت بركة بيعهما". من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله نزع الخلاف والخلل بين الناس والبائع والمشتري، وهناك شروط وخيارات في البيع لإتمامه أو لفسخ العقد وهي خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وأهمها خيار الرؤية. وأوضح "عثمان" في فتوى له ، أن من يشتري شيئا و ينقص عما تم الاتفاق عليه يجوز الخلل في العقد بمعنى إثبات حق المشتري في العقد حتى يتم البيع. شروط البيع بالتقسيط وقال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن البيع بالتقسيط حلال شرعا، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع. وأضاف «عبد الجليل»، في فتوى مسجلة له، أنه يجوز أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، فيكون الزيادة في سعر المؤجل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة. وأشار إلى أن البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن يعد من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله. يذكر أن العلماء رأوا أنه يحرم الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاق أو عدمه حرام شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدين لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.