تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة الفيوم    جينات الوعي عند المصريين    البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين    أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-10-2025    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة التوك توك ولصقها على المركبات    الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    خوان جارسيا حارس برشلونة يقترب من العودة    إيقاف دونجا.. وفاة حارس الملكي.. الأهلي يفاوض دياباتي.. والزمالك يستعد للبنك| نشرة الرياضة ½ اليوم    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    التعليم تعلن عن فرص متميزة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسى 2026 / 2027    العالم يتحدث عن مصر ومتحفها الكبير    أفلام مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    انطلاق مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص عيون 456 ألف طالب وطالبة بالقليوبية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    29 أكتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    بالأيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات.. وإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية

مطالبات بإقرار الإجراءات الجنائية وحسم ملف استئناف الجنايات
أبو شقة:
استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات يحقق العدالة الناجزة
نائب:
قانون الإجراءات الجنائية في حاجة للإقرار بعد إنتهاء اللجنه من مناقشته
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو اكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2016.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ،والتي تثقل كاهل محكمة النقض.
وقال المستشار بهاء أبو شقة إن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وان تكون الموافقة نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي حيث نص على أن يطبق من أول أكتوبر 2019، فيما شهد الاجتماع مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوي الأماكن والمستشارين.
وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في حاجة للإقرار، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته طوال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات، مؤكدا علي أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا ولا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا علي أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
وأتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا علي أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد أخر، مشددا علي أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
وأكد أبو شقة علي أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإٌقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض علي درجة واحدة، كان يري ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلي أن استئناف الجنايات استحقاق دستوري ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا علي أنه لو لم يتم التوجه نحو إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الانتهاء منه، فيتم علي الأقل التنسيق لإًصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وأتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي ضرورة أن تتقدم اللجنة بطلب رسمي لرئيس المجلس لوضع قانون الإجراءات الجنائية علي أولويات المجلس، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت منه، وحرصا علي العدالة لابد من إصداره، مؤكدا علي أن محكمة النقض عليها عبء كبير في نظر القضايا واستئناف الجنايات أًصبح ضرورة مهمة. فيما أكد النائب حسين بسيوني علي أنه مع صدور قانون 11 لسنة 2017 كان أمام محكمة النقض 500 ألف طعن وهو رقم ضخم وكبير يستلتزم استئناف الجنايات.
كما وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
جاء ذلك فى اجتماعه الاثنين، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه علي وجوب نشر قرار الإدراج علي أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها خصم عادل وتمثل المصالح العامة، وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الاعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يومًا من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.