ما تكلفة الرد العسكري ل ترامب على احتجاجات لوس أنجلوس؟    قتيلان و54 جريحا في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا    أرقام منتخب البرازيل أمام باراجواي في الفوز الأول ل أنشيلوتي    حالة الطقس في قنا اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    مصرع طالب ثانوي في حادث سير بكفر الشيخ    عروس الشرقية عن زوجها: «الواعي ميعملش كدة ومحدش يتدخل في خصوصيتي» (فيديو)    الهضبة يعود بقوة إلى الساحل الشمالي.. عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا صيفيًّا وتذاكر تصل ل16 ألف جنيه!    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    البنتاجون: إيران قادرة على صناعة 10 شحنات نووية خلال 3 أسابيع    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 في القاهرة والمحافظات    حملات صحية في بني سويف تحرر 6 محاضر وتُعدم أغذية فاسدة    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 11-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025    تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار ل محمد شاهين    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    "ثلاثي في الصدارة".. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية ببطولة كأس العالم للأندية    عنان: متحور «نيمبوس» أقل خطورة.. ولكن أكثر تماسكاً مع خلايا الجسم    فلسطين: استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في نابلس    يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"    البرازيل ضد باراجواى.. أنشيلوتى يدفع بتشكيل نارى لحسم بطاقة كأس العالم    نظرة إلى العين السخنة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    محاقظ المنوفية يحيل موظف وحدة محلية في أشمون إلى النيابة بتهمة الرشوة    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات.. وإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية

مطالبات بإقرار الإجراءات الجنائية وحسم ملف استئناف الجنايات
أبو شقة:
استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات يحقق العدالة الناجزة
نائب:
قانون الإجراءات الجنائية في حاجة للإقرار بعد إنتهاء اللجنه من مناقشته
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو اكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2016.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ،والتي تثقل كاهل محكمة النقض.
وقال المستشار بهاء أبو شقة إن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وان تكون الموافقة نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي حيث نص على أن يطبق من أول أكتوبر 2019، فيما شهد الاجتماع مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوي الأماكن والمستشارين.
وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في حاجة للإقرار، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته طوال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات، مؤكدا علي أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا ولا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا علي أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
وأتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا علي أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد أخر، مشددا علي أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
وأكد أبو شقة علي أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإٌقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض علي درجة واحدة، كان يري ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلي أن استئناف الجنايات استحقاق دستوري ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا علي أنه لو لم يتم التوجه نحو إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الانتهاء منه، فيتم علي الأقل التنسيق لإًصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وأتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي ضرورة أن تتقدم اللجنة بطلب رسمي لرئيس المجلس لوضع قانون الإجراءات الجنائية علي أولويات المجلس، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت منه، وحرصا علي العدالة لابد من إصداره، مؤكدا علي أن محكمة النقض عليها عبء كبير في نظر القضايا واستئناف الجنايات أًصبح ضرورة مهمة. فيما أكد النائب حسين بسيوني علي أنه مع صدور قانون 11 لسنة 2017 كان أمام محكمة النقض 500 ألف طعن وهو رقم ضخم وكبير يستلتزم استئناف الجنايات.
كما وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
جاء ذلك فى اجتماعه الاثنين، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه علي وجوب نشر قرار الإدراج علي أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها خصم عادل وتمثل المصالح العامة، وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الاعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يومًا من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.