براتب 7000.. العمل تعلن عن 2772 وظيفة في 9 مُحافظات    مساندة الخطيب تمنح الثقة    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    محافظ كفرالشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع بسيدي سالم ودسوق    ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي بالبحيرة إلى 193 ألف طن    دول مجلس أوروبا تعتمد اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024.. «اعرف الفراخ البيضاء بكام»    عاجل.. تنبيه مهم للمتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء    عضو «حقوق الإنسان»: دعم مصر لجنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية» جاء في توقيت مهم    «الصحة العالمية»: الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي.. ويجب وقف إطلاق النار فورا    97 اتصالا و4 قمم.. جهود الرئيس على مدار 7 شهور لدعم القضية الفلسطينية    غداً.. الثامنة مساءاً| جوميز يحشد الأسلحة الفتاكة.. ويحذر من تكرار الأخطاء    الشرطة يبحث عن اعتلاء قمة دوري نجوم العراق من بوابة كربلاء    تصريحات مثيرة من جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي ووست هام الحاسمة    رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم : نطالب بتطبيق قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية    ضبط 39 ديلر بحوزتهم مخدرات وسلاح بالمرج    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    أحمد التهامي يهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده    انتهاء حفل ختام مهرجان المسرح وإعلان الجوائز بجامعة القناة    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ل هشام ماجد يحقق 532 ألف جنيه    بعد إعادة افتتاحه.. تاريخ متحف «كفافيس» بالإسكندرية ومواعيد دخوله «صور»    دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    كيف ينظر المسئولون الأمريكيون إلى موقف إسرائيل من رفح الفلسطينية؟    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    البنك المركزي الصيني يعتزم تخصيص 42 مليار دولار لشراء المساكن غير المباعة في الصين    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب وحصاد مشروع مستقبل مصر يتصدر نشاط السيسي الداخلي الأسبوعي    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور FLiRT    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات.. وإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية

مطالبات بإقرار الإجراءات الجنائية وحسم ملف استئناف الجنايات
أبو شقة:
استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات يحقق العدالة الناجزة
نائب:
قانون الإجراءات الجنائية في حاجة للإقرار بعد إنتهاء اللجنه من مناقشته
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو اكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2016.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ،والتي تثقل كاهل محكمة النقض.
وقال المستشار بهاء أبو شقة إن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وان تكون الموافقة نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي حيث نص على أن يطبق من أول أكتوبر 2019، فيما شهد الاجتماع مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات علي مستوي الأماكن والمستشارين.
وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في حاجة للإقرار، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته طوال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات، مؤكدا علي أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا ولا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا علي أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
وأتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا علي أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد أخر، مشددا علي أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
وأكد أبو شقة علي أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإٌقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض علي درجة واحدة، كان يري ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلي أن استئناف الجنايات استحقاق دستوري ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا علي أنه لو لم يتم التوجه نحو إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الانتهاء منه، فيتم علي الأقل التنسيق لإًصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وأتفق معه النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي ضرورة أن تتقدم اللجنة بطلب رسمي لرئيس المجلس لوضع قانون الإجراءات الجنائية علي أولويات المجلس، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت منه، وحرصا علي العدالة لابد من إصداره، مؤكدا علي أن محكمة النقض عليها عبء كبير في نظر القضايا واستئناف الجنايات أًصبح ضرورة مهمة. فيما أكد النائب حسين بسيوني علي أنه مع صدور قانون 11 لسنة 2017 كان أمام محكمة النقض 500 ألف طعن وهو رقم ضخم وكبير يستلتزم استئناف الجنايات.
كما وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
جاء ذلك فى اجتماعه الاثنين، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه علي وجوب نشر قرار الإدراج علي أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها خصم عادل وتمثل المصالح العامة، وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الاعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يومًا من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.