وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مارس الماضى نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومن المقرر المُقرر أن يشهد عام 2019/2020 تطبيق القانون الجديد. وحسب المادة 12: للجامعات مجلس أعلى يسمى " المجلس الأعلى للجامعات " مقره القاهرة ، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة. ويكون رئيس المجلس هو الوزير المختص حيث تنص المادة 13 على : الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها ، وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع تحت رئاسته ، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق. ونصت المادة 18 على أن : يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي ، وعضوية: - رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه. - خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد. ونظمت المادة 19 اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات الممثلة فى المهام الاتيه: 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة. 2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات. 3- التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات. 4- تحديد وانشاء وتخصصات الأستاذية في الجامعات. ٕ 5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. 6-تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم. 7- رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها. 8-رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات. 9- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد. 10-المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات. 11- إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة. 12-إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل. 13- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة. 13 مكرر- وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي. 13 مكررا- وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا ، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه. 14-المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.