ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا. أجابت الدار عبر الفيسبوك، أنه يحرم المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، ويوكل هذا الأمر إلى القانون والجهات المختصة بما ينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة. ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم المال المكتسب من محل لألعاب البلاي ستيشن". أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: أن المال حلال ما دمت لا تدير اللعب بالمقامرة أو غيره ، وألا تدعو الألعاب للتخلي عن مبادئ الإسلام ونحو ذلك، أو تؤدي إلى العنف والإدمان ونحو ذلك. وأكمل : إذا كان محل الألعاب لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه. وأما إذا كان المحل يشتمل على ذلك كله أو بعضه فلا يجوز؛ لأن ذلك معصية ولا تجوز الإعانة عليها. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.