ورد سؤال للجنة الفتاوي الإلكترونية بدار الإفتاء من سائل يقول: "هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عمل في السعودية في موسم الحج؟". وأجابت الدار بأن هناك فرقا بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقط الفرضَ إن كانت حَجة الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم تكن حَجة الإسلام. وأضافت: "أما جوازه فشيءٌ آخر، فإذا كان -مثلًا- عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، ولما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بِكَ وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه".