انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ أسوان يقود مظاهرة في حب الوطن خلال جولة الانتخابات    انتخابات النواب 2025.. رئيس مدينة مرسى علم يتفقد سير عملية التصويت    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    وزير الخارجية: الدول الخليجية شريكة لمصر في تحقيق التنمية الشاملة    بعد الزيادة الأخيرة.. كم يسجل سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 وعيار 21 الآن؟    بعد زيادة أسعار المحروقات.. ارتفاع أسعار النقل والمواصلات ب20.5% خلال أكتوبر الماضي    كامل الوزير: النقل والصناعة وجهان لعملة واحدة.. والسياسة تعتمد على بنية تحتية قوية    سعر الجنيه السوداني أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    صحة غزة: دفن 182 جثمانا لمجهولين من الجثامين المستلمة من الاحتلال    مقتل 32 سجينا بعد اندلاع أعمال شغب في سجن في الإكوادور    ترامب يعفو عن جولياني وآخرين متورطين في محاولة إبطال نتائج انتخابات 2020    رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين: سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم داعش لاغتيال الرئيس أحمد الشرع    روني ينتقد محمد صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي    ضبط شخصين يعلنان عن نفسهما عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال الفجور بالإسكندرية    الداخلية تنقذ 17 طفلا جديدا من التسول بالجيزة.. وضبط 11 شخصا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب لجلسة 16 ديسمبر المقبل    تأجيل قضية مقتل تاجر مصوغات رشيد إلى منتصف ديسمبر لسماع المرافعة    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مصرع صياد وإنقاذ اثنين إثر حادث غرق مركب أمام سواحل بورسعيد    تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد دخوله الرعاية المركزة    فيديو.. ياسر جلال يعتذر عن تصريحه بشأن إرسال صاعقة جزائرية لمصر بعد حرب 1967    الأوبرا تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للطفولة    انطلاق فرق التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد    مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب بقنا | صور    واشنطن تتفادى الأزمة.. رويترز: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    وزير النقل: ربط مصر بالدول العربية والأفريقية والأوروبية يحقق تكاملا اقتصاديا حقيقيا    راحة 5 أيام لفريق الأهلي بعد التتويج بالسوبر.. وتوروب يغادر إلى الدنمارك    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يبدأ مفاوضات تمديد عقد مروان عثمان    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    «القوس» هيقع في الحب وتحذير ل«السرطان» من قرارات مالية.. توقعات الأبراج لهذا الأسبوع    «توت عنخ آمون» تواصل خطف الأضواء من باقي قاعات المتحف المصري الكبير    معلومات الوزراء: المهارات المطلوبة لسوق العمل تتغير بوتيرة غير مسبوقة    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" بحضور صناع العمل    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    هالاند يحكم سيطرته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال11    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    بدء تصويت المصريين بالداخل فى اليوم الأول لانتخابات النواب 2025    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقر ضوابط مجلس الإدارة بالجمعيات الأهلية .. تعرف على التفاصيل

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على ضوابط مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية، وآليات انتخابهم مع حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
جاء ذلك بالجلسة العامة الأحد، حيث أن المادة (38) تنص على أنه :"يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا وفقًا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات".
مادة (39)
على مجلس الادارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يومًا التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الادارية أن تصدر قرارًا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
مادة (40)
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
مادة (41)
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل عدا الأعمال التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مدير للجمعية من غير أعضاء مجلس إدارتها ويشترط في مدير الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
مادة (42)
تنظم لائحة النظام الاساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية دعوته للانعقاد وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلًا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (43)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدورها.
مادة (44)
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للجمعية.
مادة (45)
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.