الضويني: الأزهر سيظل منارة علم وبيتًا جامعًا لأبناء الأمة الإسلامية من شتى بقاع الأرض    د. محمد السيد يكتب: القائمة الوطنية لقطاعي غرب الدلتا والجيزة والصعيد تحسم السباق البرلماني وفق الحصر العددي والمؤشرات الأولية.. فوز يعكس وحدة الصف.. ويبعث برسائل إيجابية في الداخل والخارج    المشاط: ضخ 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة للتنمية البشرية خلال 12 عاما    سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بعد الارتفاع الأخير.. عيار 21 بكام الآن بالصاغة؟    ترامب يطالب ال بي بي سي بتعويض مليار دولار    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    شاهد مهارات وأهداف الفلسطيني حامد حمدان المرشح للانضمام للأهلي    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    فيديو بورسيعد يقود الأمن لضبط متعاطي مخدرات أثناء سيره بالشوارع    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    وزير التعليم: رفع الحضور في المدارس الحكومية لأعلى مستوى منذ 30 عامًا    لأول مرة، الأوقاف تعقد مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية    الوزراء: المتحف المصري الكبير تجاوز التوقعات بعدد الزائرين (فيديو)    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    فتح باب الحجز الإلكتروني.. عرض «كارمن» يستقبل جمهوره على مسرح الطليعة (صور)    بعد الإعلان عن خلو مصر منه، تعرف على مرض التراكوما، الأسباب والأعراض    زيركزي يدرس 5 عروض للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير    وصول بعثة يد سموحة للإمارات لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس السوبر    البيضة ب 3 جنيهات.. أسعار البيض فى كفر الشيخ الأربعاء 12 نوفمبر 2025    وزير السياحة والآثار: افتتاح المتحف الكبير أثار شغف المصريين والسائحين بالحضارة المصرية القديمة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    حبس الأنفاس.. لحظة انهيار عقار مكون من 8 طوابق بجمرك الإسكندرية "فيديو"    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    مصرع عامل نظافة سقط من على مقطورة فى المنوفية    جوتيريش يهنئ الشعب العراقى على إجراء الانتخابات البرلمانية    الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء فى المملكة غدا الخميس    حملة ميدانية لإعادة الإنضباط ورفع الإشغالات بمدينة شبرا الخيمة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده: بتوحشني وهتفضل واحشني    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    طريقة عمل كفتة الفراخ بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم (الخطوات والمقادير)    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    للخريجين الجدد.. مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج    مصر وجنوب إفريقيا يبحثان التعاون في صناعات السيارات والحديد والصلب والمناطق اللوجيستية    كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك "باطل".. وسنستعيد حق النادي بالقانون    «خبير تغذية»: أطعمة بريئة يومية ترفع سكر الدم وتسبب مقاومة الإنسولين    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    وزير الخارجية يزور مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في أنقرة    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسوم جديدة ل الشهر العقاري.. تشريعية النواب تشكل لجنة فرعية لدراستها

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، وذلك بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالاضطلاع.
جاء ذلك في اجتماع اليوم الاثنين، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق علي أساس قيمة العقار أو المنقول ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصي ألفان جنيه بدلا من النسب المئوية.
وأضاف أبوشقة: "نظر لوجود رسم لمرور حوالي أثني عشر سنة علي صدور القانون الأخير فى 2006 حيث تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الأٍسعار ونظر لظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخري، فقد رؤي إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة الرسوم لتتماشي مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة ومن زاوية أخري القضاء علي الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم كون قانون موحد يتناول ثلاثة أبواب أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفراد الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الثالث الأحكام العامة.
وأبدى الأعضاء مطالبتاهم بضرورة الدراسة حول هذا القانون مع منح الفرصة لوقت أخر لإصداره حيث الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة علي المواطنين، مطالبين بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل واسع وهو الأمر الذي استجاب له رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.
وجاء مشروع القانون في الباب الأول بشأن أنواع الرسوم وقواعد تقدير منها حيث تم حصر الرسوم المستحقة فى أربعة أنواع من الرسوم وهي الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفرد لكل منها فصل مستقل علي النحو التالي.
وخصص الأول الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة الثانية وتناولت تحديد الرسوم المقررة علي الأعمال المنصوص عليها في هذه بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال ويسري ذلك علي كل رسم في حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم احتساب الرسم فيها علي أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل، وكذا حصر لأنواع الإجراءات التى يستحق عليها الرسم المقرر وعددها إحدي عشر إجراء وأنه سيصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وقد روعي إلغاء الحد الأقصى وقدره ثلاثون جنية للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصي مائة جنية ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا علي حق الدولة.
وخصص الفصل الثاني لرسم الحفظ وأفرد له المواد من رقم 3حتي 5 وتناولت المادة الثالثة بأن يفرض رسم الحفظ علي المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه،ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل وقد روعي أيضا إلغاء الحد الأٌقصي وقدره ثلاثون جنيه لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصي مائة جنيه وذلك ليتناسب أيضا مع حجم الخدمة المؤداه وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا علي حق الدولة سيصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل.
وخصص الفصل الثالث للرسم النسبي ونقل الملكية وأفرد له المواد من رقم 6 حتي رقم 13 وقد تضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصي للرسوم من ألفين جنيه إلي خمسة آلاف علي كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني كما أَيفت عبارة دون النظر لعدد أطراف المحرر لحسم الخلاف فى وجهات النظر الخاصة بتعدد الرسم أو عدم تعدده طبقا لعدد الأطراف كما تضمنت المادة أيضا حد أقصي للمعاملات الخاصة بالأجانب ثلاثون ألف جنيه وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1.2 من المادة رقم 2 والفقرة الأولي من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أٌقصى خمسون ألف جنيه علي أن يسدد بالنقد الأجنبي.
كما تضمنت المادة 9 الحد الأدني للرسم النسبي أو نقل الملكية مائة جنية بدلا من عشرة جنيها كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم علي التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تقديرها للقواعد الواردة بمشروع القانون، كما تضمنت المادة 13 عبارة مركبات النقل بدلا من عبارة مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.
وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتي 17 وقد تضمنت المادة 14 تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه علي شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنزارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو لإلغاء أو المحو، كما تضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره خمسة آلاف جنيه علي التصرفات السابقة علي التصرف المطلوب شهره أو قيده، كما تضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه علي عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره 200جنيه علي ترجمة هذه العقود، كما تضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات يدخل ضمن باب رقم 3 إيرادات أخري1-1 إيرادات الخدمات لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وفى الباب الثاني في تحصيل الرسوم وردها والإعفاء منها، حيث يتكون هذا الباب من فصلين، حيث الأول أفرد المواد من 18 حتي 25 وقد تضمنت المادة 19 أن الدولة ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ والغش حق امتياز علي الأموال محل التصرف- وقد استبدلت عبارة نتيجة الخطأ المادي أو الغش بعبارة الخطأ أو الغش لتشمل كل أنواع الخطأ، كما تضمنت المادة 21 أنه يجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد ما لم يؤد إذا لم تزد علي خمسين جنيها بدلا من عشرة جنيهات، كما تضمنت المادة 22 بأن ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسي المزاد خلال ثلاث سنوات من نهائية الحكم بإلغائها وإلا سقط الحق فى استردادها، كما تضمنت المادة 23 رد الرسوم المحصلة في حالة العدول علي السير في الإجراءات أو الوفاة لأحد أطراف المحرر أو صدور قانون جديد علي أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما تضمنت المادة 24 سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات بغير وجه حق لتشمل الرسوم كل من المحصلة بدون وجه حق.
وفى الباب الثالث تعلق بالأحكام العامة، حيث أفرد له المواد من 27 ل32 حيث تضمنت المادة 28 الخاصة بعقوبات التهرب من أداء الرسوم زيادة في الحد الأدني للغرامة من مائة جنيه إلي ألف جنيه والحد الأقصى من ألف حتي خمسة آلاف جنيه.
كما تضمنت المادة 30 ما يخص جبر الكسور في تحصيل الرسوم وأيضا ما يخص كيفية تحصيل رسوم الجهات الأخري مثل رسم إضافي المحاكم رسم تنمية الموارد والدمغات وعلاقة هذه الرسوم بالرسوم الخاصة بإيرادات المصلحة، كما تضمنت المادة 31 حسم الخلاف بالنسبة لطلبات الإمتداد والتجديد بأن يحصل الرسم المقرر علي تقديم الطلب فقط في حالة إذا سبق تحصيل الرسوم المستحقه علي الطلب الممتد أو المجدد عند تقديمه في البداية، كما نصت المادة 32 علي تخصيص نسبة ال6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.