ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول: "هل يحق للمطلقة التي لم يراجعها زوجها حتى انتهت عدتها أن ترث منه وقد توفي مطلقها ولم تتزوج؟". وردت اللجنة قائلة: "إذا طلقت المرأة من زوجها وانتهت عدتها فإنها لا ترث منه، لأنه بانتهاء العدة تصير المطلقة أجنبية عن مطلقها ويرتفع سبب الإرث".