ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال. أجابت أمانة الفتوى، أن الفقهاء اختلفوا في الأفضل هل تتابعها أو تفريقها، فذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قوله: "ثم أتبعه" " قال النووي : يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل . واستشهدت بحديث شريف، قال رَسُولﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . صحيح مسلم وأضاف: وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض ويحصل امتثال السنة في كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق.