أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟ واستدلت فى اجابتها بقول رَسُولصلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». واختلف الفقهاء في الأفضل هل تتابعها أو تفريقها، فذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قوله: "ثم أتبعه" " قال النووي: يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل. وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض، ويحصل إمتثال السنة فى كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق.