قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز اقتراض مبلغ من المال لأداء مناسك العمرة. وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال ( أريد أن أعمل عمرة فهل لو استلفت مال يصح ؟)، إنه ليس على من يريد أن يذهب لأداء العمرة أن يقترض مالًا لأداء العمرة لأن سداد الدين مقدم على العمرة، مُوضحًا أنه لو لم يكن السلف إراقة لماء الوجه أو لم يكن قرض بفائدة وتستطيعي أن تسددى عندما تعودى من العمرة فلا مانع من ذلك. وتابع: إذا كنتِ لا تمتلك تكاليف العمرة فلا تقترض لتعتمرى، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج أو العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".