قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه يجوز للمسلم أداء سنن الصلاة «النافلة»، أثناء ركوبه الدابة -السيارة-، ولا يشترط استقبال القبلة. وأوضح خلال البث المباشر أنه ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر. واستشهد أمين الفتوى بما روي عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ» رواه البخاري، وبما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».