قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلمٌ وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جُعِل في قبره قطيفةٌ حمراء كان قد أصابها يوم خيبر؛ طرحها تحت جسده الشريف مولاهُ شُقران رضي الله عنه. جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «ما صحة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جُعل في قبره الشريف قطيفةٌ حمراء؟ وإن صحَّ ذلك: فهل هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، أم عامة تشمل كل الموتى؟» واستشهد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جُعِلَ في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطيفةٌ حمراء" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح"، والترمذي والنسائي في "سننهما" وقال الترمذي: [حديث حسنٌ صحيحٌ]، وفي رواية ابن ماجه في "السنن": "وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلَاهُ أَخَذَ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ أَبَدًا، فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلَّمَ". وأوضح أنه اختلف العلماء في حكم هذا الفعل في غير حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن العلماء من كره ذلك ورآه خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى ذلك جائزًا؛ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأمر في ذلك يسير وفيه سعة؛ فلا يجوز الإنكار في أمور الخلاف، والصواب ترك الناس على ما اعتادوا؛ لأن في خلاف التنوع رحمة. وتابع: أنه اختلف الفقهاء في حكم وضع الحصير أو الفراش أو نحوهما تحت جسد الميت أو رأسه على قولين: فمنهم من كره ذلك ورآه خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كالحنفية والمالكية وبعض العراقيين من الشافعية؛ كالقاضي أبي الطيب، والبندنيجي، وغيرهما، محتجِّين بعدم وروده عن السلف، وأجاز بعض فقهاء الشافعية وضع الفِراشَ تحت جنبي الميت في القبر؛ كالإمام البغوي، والقاضي البيضاوي؛ لأن الأصل عدم الخصوصية حتى يدل الدليل عليها؛ قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 608، ط. دار الكتب العلمية): [ويُكره أن يُوضَع تحت الميت في القبر مضرَّبة، أو مخدَّة، أو حصيرة، أو نحو ذلك].