نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    تسليم شقق جنة والإسكان المتميز بدمياط الجديدة 15 يونيو    أسطول الحرية: انقطاع الاتصالات وبث أصوات مزعجة عبر راديو السفينة مادلين    إساءة للسلطة، حكام ديمقراطيون يهاجمون ترامب بسبب لوس أنجلوس    روسيا تسقط 24 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلجورود    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    قرار مفاجئ.. ليفاندوفسكي يعلق مشاركته دوليًا بسبب مدربه    تشييع جثمان ضحية حادث شاحنة بنزين العاشر بمسقط رأسه في الدقهلية- صور    تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم    تامر عاشور يروي طقوسه في عيد الأضحى    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من باتشوكا    سرعة قاتلة تُنهي يوم عمل مأساويا.. مصرع وإصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة على زراعي المنيا    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    «عايز يضيف».. ريبيرو يتحدث عن انضمام زيزو إلى الأهلي    ياسمين صبري: «مش بنافس غير نفسي وأحب تقديم قصص من الواقع» (فيديو)    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    تريزيجيه يُتوج بجائزة أفضل لاعب في ودية الأهلي وباتشوكا    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 9 يونيو 2025    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    إصابة سائق وطالب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا    رسميا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في مدارس الإسكندرية.. ومتى تظهر بالقاهرة؟    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد طلب الرئيس السيسي تعديله.. ننشر أبرز المواد الخلافية بقانون الجمعيات الأهلية
نشر في صدى البلد يوم 05 - 11 - 2018

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الروح لقانون الجمعيات الأهلية، الذى أثار الجدل الواسع بأوساط المجتمع المدنى طوال الشهور الماضية داخليا وخارجيا، منذ إقراره ونشره بالجريدة الرسمية، بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان، وذلك بحديث الرئيس بشكل علنى عن القانون وإصابته بعوار، يؤثر على عمل المجتمع المدنى.
شهد القانون مجموعة من المواد، التى واجهت تحفظات كثيرة من جانب جهات رسمية وغير رسمية، ما تعلق بآليات تأسيس الجمعيات الأهلية، وأنشطتها والرقابة عليها، وتمويلها، وإنشاء المقرات، والعقوبات التي توقع على من يخالف القانون، وكان تأسيس الجمعيات الأهلية يتم بموجب الإخطار في قانون 84 لسنة 2002 إذ يتم تقديم الأوراق المطلوبة وإذا لم ترد الجهة الإدارية ( وزارة التضامن الاجتماعي) بالرفض خلال 60 يومًا تُصبح الجمعية مشهرة، ومجرد الإخطار يُكسِب الجمعية شخصية اعتبارية، لكن في القانون الجديد يحق للجهة الإدارية رفض استلام أوراق الإشهار تحت زعم عدم اكتمالها أو عدم توافقها مع أهداف العمل الأهلي، وهو ما يمثل تضييقًا عما ورد في قانون 84 في شروط تسجيل الجمعيات الأهلية، وتنص المادة (54) على أنه عند انشاء الجمعية الأهلية لابد من سداد مبلغ لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه وهو ما يختلف عن قانون عام 2002 الذى كان ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه فقط.
وفيما يتعلق بالمزايا التي تحصل عليها الجمعيات مثل التخفيض بمقدار (50%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى الذى كانت تحصل عليها الجمعيات الأهلية طبقًا لنص المادة (13 ) من قانون 2002، فقد تم تغييرها في القانون الجديد فتنص المادة (13) على أنه يتم معاملة الجمعيات الأهلية في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلي.
ولتنظيم تأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية تحديدًا تم استحداث جهاز جديد وهو ما ورد في المواد (70-77) من الباب السادس التي تنص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، وتنشأ له مكاتب في المحافظات الأخرى، ويتولى البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، ويكون من حقه التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الغرض المخصص من أجله والذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أية مخالفات تقع في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيله برئاسة رئيس متفرغ بدرجة وزير وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية، ومنها ممثلون لوزارات الخارجية والدفاع والعدل والداخلية والتعاون الدولي والوزارة المختصة، وممثل للمخابرات العامة، وممثل للبنك المركزي، وممثل لوحدة غسل الأموال، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، ويكون للجهاز أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ وعدد من العاملين المؤهلين، ويتولى هذا الجهاز البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وطرق تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
كما يتحكم في منح الموافقات للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لها أنشطة داخل أو خارج مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، مع التصريح بإرسال أو نقل أو تحويل أموال أو تبرعات إلى أي شخص، أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج.
وبشأن الأوراق المطلوبة لتسجيل الجمعيات ولفتح مقرات أخرى لها : في المادة (8) لا يتم ذكر المستندات المطلوبة حصرًا وهو ما يمثل اختلافًا عن قانون 2002، فتذكر المادة أن اللائحة التنفيذية ستبين المستندات الأخرى التي يجب تقديمها من الراغبين في تأسيس أحد الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها، وفي المادة (9) من القانون الجديد يذكر أنه سيتم إنشاء الجمعيات الأهلية بعدما يحصل المؤسس على الموافقة، ولكن لن يتم الموافقة على التسجيل إذا كان المؤسس قد أخطًا في التسجيل أو لم يتم استيفاء الأوراق المطلوبة، وفيما يتعلق بافتتاح مقرات أخرى.
جاء في المادة (21 ) أنه يمكن للجمعية الأهلية أن تفتتح مكتبا جديدا أو فرعا في أية محافظة ولكن بعد موافقة الوزارة، ولابد للجمعية الأهلية أن تقدم مستندات توضح الفرع الجديد متضمنةً أية أنشطة جديدة ستقوم بها الجمعية الأهلية في هذا المقر، وهو ما يمثل مزيدا من الرقابة على المقرات والمكاتب التابعة للمنظمات الأهلية، وتنص المادة على أنه "لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر، لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحًا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه.
وفيما يتعلق بأنشطة الجمعيات، نص القانون الجديد في المادة (13) على ألا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، والجديد أيضًا في قانون عام 2016 أنه يحدد للمنظمات الأهلية نشاطها ويتحكم في عملها فوفقًا للمادة (14) لابد أن يتوافق نشاط الجمعية مع "خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها"، وتُعد تلك التعبيرات والمصطلحات شديدة العمومية عما ورد في المادة (11) من قانون 84 لعام 2002.
كما وضعت قيود على الجمعيات التي تعمل في المناطق الحدودية وذلك أيضًا من أجل حماية الأمن القومي المصري فتنص المادة (13) على أنه "يجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تمارس أعمالها وأنشطتها في المناطق الحدودية التي يصدر بتجديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية".
أما بالنسبة للتمويل: في المادة ( 24 ) من القانون لابد للجمعية الأهلية أن تُخطِر الإدارة بأية تمويل لها وإذا لم يصلها رد من الجهاز التنظيمي خلال 60 يوما فيعني ذلك أنه تم رفض التمويل، وذلك على النقيض من قانون 2002، فتنص المادة على أنه "يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار"، يُخضع القانون أيضًا جميع الحسابات المصرفية للجمعيات لإشراف البنك المركزي ويمنعها من إرسال أموال إلى خارج مصر دون موافقة الجهات الرقابية، كما سيكون لممثلي الجهاز القومي الحق في التفتيش على عمل أية جمعية وتمويلها في أي وقت، وتقديم طلب إلى المحكمة بحل الجمعية أو تعليق عملها لمدة عام أو استبدال مجلس إدارتها إذا انتهكت أيا من قواعد التمويل.
وبشأن الرقابة: فرّق القانون بين الرقابة على الجمعيات الأهلية المصرية والأجنبية، ففيما يتعلق بالجمعيات الأهلية المصرية نصت المادة (15) على التالي "فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، أما الجمعيات الأهلية الأجنبية فلابد أن يُراقب عملها من قبل الجهاز القومى لتنظيم عمل المظمات الأجنبية غير الحكومية، وذلك بخلاف قانون (84 ) لسنة 2002 الذي لم يخول لتلك الأجهزة هذا الدور الرقابي.
وعن العقوبات: تم استحداث عقوبة الحبس في القانون الجديد وهذا منصوص عليه في المواد (87-89)، وهى التي توضح على من تقع عقوبة الحبس والغرامة بصورة تفصيلية، مع توضيح مدة الحبس وقيمة الغرامة، فتنص المادة 88 على سبيل المثال، أنه "يُعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.