ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟"، علمًا أنني وزوجتي نمتلك أكثر من عقار وسيارة. ردت لجنة الفتوى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء والاستعمال الشخصي؛ فإنه لا زكاة فيها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ». وقال "النووي"، في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: "هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" ، وقال الوزير ابن هبيرة: "أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة ... زكاة". وأضافت اللجنة: إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح ؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" {التوبة:103} ، ولما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وقالت: وإن كان لا يجب عليك زكاة في الحالة الأولى؛ فإن هذا لا يغلق باب استحباب الصدقة تقرُّبًا إلى الله تعالى.