قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية. وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيها عن كل ألف جنيه. وأوضح المفتي السابق، أن الزكاة على الجنيه الذهب تكون واجبة عندما يبلغ ما يملكه الشخص 11 جنيهًا من الذهب، لأنها تعادل 85 جرامًا من الذهب، منوهًا بأن الجنيه الذهب أو السبائك عليهم زكاة تعادل 2.5% من قيمتها.