قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الميراث له فلسفة مُستقلة في الإسلام، يُمكننا التَّعَرُّف عليها من خلال النقاط الآتية. وأوضح المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، أولًا: القول بأن فقه المواريث في الإسلام يُعطي الذكر ضعف الأنثى هو قول عارٍ عن الحقيقة، منافٍ للواقع؛ فالمُستقرِأ لأحوال ميراث المرأة في الإسلام يجد أنها قد ترث -في بعض الحالات- أكثر من الرجل، أو تساوي الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل وذلك فيما يزيد على ثلاثين حالة، وترث نصف ما يرثه الرجل في أربع حالات فقط. وأضافت: ثانيًا: إن تفاوت أنصبة الوارثين في نظامِ الميراثِ الإسلاميّ لا علاقة له بذكورة أو أنوثة؛ ولكنَّه متعلق بأمور ثلاثة: أولًا: درجة القرابة من المُتوفَّى، فكلما كان الشخص أقرب للمتوفَّى كلما زاد نصيبه من الميراث، ثانيًا: موقع الجيل الوارث، فكلما كان الجيل الوارث صغيرًا مستقبلًا للحياة كلما زاد نصيبه أيضًا؛ لهذا كان نصيب ابن المتوفَّى أكبر من نصيب أبِ المتوفَّى ولو كان الابن رضيعًا؛ لأن حاجته إلى المال أكثر، ثالثًا: التكليف والعبء المالي؛ فإذا تساوت درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث؛ كان التفاوت في الأنصبة المستَحَقَّة على قدر تفاوت الأعباء المالية المُلقاة على الوارثين. وأفاد: فلو مات رجلٌ وترك ابنًا وبنتًا متساويين في درجة القرابة وموقع الجيل الوارث؛ ورث الابن ضعف البنت.. لماذا؟!، لأنهما غير متساويين في التكاليف والأعباء المالية؛ فالنفقة واجبة على الرجل، أما المرأة فمالُها ثروة مُدَّخرة، ولا تلزمها النفقة على أحد، ولا نفقتها على نفسها في الغالب، والقاعدة الفقهية تقرر: أنَّ الغُنْمَ بالغُرْمِ، أي على قدر المغانم تكون الأعباء والتكاليف من الشرع. وأكمل: ثالثًا: إن الإسلام لمَّا نزل راعى واقع الناس، واستطاع إصلاحه؛ فحوَّل الأمة الجاهلية إلى أمةٍ تحفظ العُهود، وتُؤدِّي الحقوق، وتُوَرِّث المرأة من خلالِ نظامٍ تَشريعيٍّ عَادِلٍ ومُتكاملٍ. وتعجب قائلًا: «ومثيرٌ للدهشةِ أن نرى كثيرًا من النساء -في زماننا- لا يستطعن الوصول إلى ميراثهن أو جزء منه في حين تعلو صيحات مُساواة المرأة بالرجل في الميراث؛ مما يدل على أن المشكلة التي جاء الإسلام لمعالجتها -ومعالجة غيرها- لا زالت موجودة بعد أربعة عشر قرنًا من الزمان، وبديلًا عن الالتفات إلى حَلِّها أشارت أصابع الاتهام إلى الإسلام وتشريعاته.