قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إذا فاتت المسافر صلاة خلال سفره وأداها في الحضر، فإنه يؤديها أربعًا يسردها كلها.. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك". وأضاف الورداني، فى إجابته على سؤال «كنت مسافرة وفاتتنى صلاة فهل أقضيها جمعا وقصرا أم صلاة عادية؟»، أن هناك قاعدة تنص على أنه إذا تعارض الحضر مع السفر فقدم الحضر، لأن الحضر هو الأصل والسفر خلاف الأصل فإن كان مقيما فليصلى صلاة المقيم أى إن كانت الصلاة اربع ركعات فليصلها كما هى ولا يقصرها. وأشار الى أنه إذا كان فى السفر فله أن يصليها ناقصة أى إذا كانت اربع ركعات فليصلها ركعتين.. ولكن إن وصل للمكان الذاهب اليه فليصلها كما هى تامة وليست ناقصة لأن الرخصة بذلك تكون قد انتهت.