قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن رمي الجمار في الحج واجب من الواجبات، وليس من أركانه، وقد دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع. واستدلت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم رمي الجمار؟» بما روي عن جابر –رضي الله عنه- قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحُجّ بعد حَجَّتي هذه»، موضحة فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الرمي من مناسك الحج. وتابعت: وروي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني ذبحت ثم رميت، فقال صلى الله عليه وسلم «ارم، ولا حرج»، حيث ورد طلب الرمي في هذا النص بصيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم "ارم" والأمر يقتضي للوجوب، وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب رمي الجمار في الحج.