قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن رمي الجمار في الحج واجب من الواجبات، وقد دل على ذلك الوجوب السُنة النبوية والإجماع. واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: "ما حكم رمي الجمار في الحج؟"، بما وري عن جابر –رضي الله عنه- قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحُجّ بعد حَجَّتي هذه»فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الرمي من مناسك الحج. واستدل بما روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني ذبحت ثم رميت، فقال صلى الله عليه وسلم «ارم، ولا حرج»، حيث ورد طلب الرمي في هذا النص بصيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم "ارم" والأمر يقتضي للوجوب، منبهة على أن الأمة أجمعت على وجوب رمي الجمار في الحج.