قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه إذا أدت المرأة المُسلمة الصلاة دون أن ترتدي الجوارب - الشراب-، فصلاتها صحيحة ، فالشراب ليس فرضا او واجبا ، وان ارتدته فخيرا فعلت ومالم تفعل فلا بأس . وأوضح «شلبي» خلال البيث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، في إجابته عن متصلة تسأل عن حكم الصلاة دون ارتدائها للجوارب -الشراب- مع انكشاف ظهر قدمها.. هل صلاتها صحيحة؟ ورد أمين الفتوى أنه في مسألة صلاة المرأة دون ارتداء الجوارب، فالمُختار في الفتوى أنه ليس واجبًا أو شرطًا على المرأة أن تلبس الجوارب -الشراب- ساعة الصلاة. وأضاف أنه إذا لم ترتدٍ المرأة الجوارب - الشراب - في الصلاة، فصلاتها صحيحة، ولا شئ فيها.