قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المُعتمر بعد انتهاء الطواف والسعي أن يحلق أو يقصر شعره. وأضاف «عويضة»، في فتوى له، أنه لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، ودعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة. وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في القدر المجزئ -الكافي- لقص الشعر للتحلل من الإحرام: فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، فكان تفسيرًا لمطلق الأمر بالحلق، فوجب الرجوع إليه، وذهب الحنفية إلى أن المجزئ حلق ربع الرأس، فإن حلق أقل من ربع الرأس لم يجزئه، وقال الشافعية: أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقًا أو تقصيرًا من شعر الرأس.