قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه في حال سمع المُصلي إقامة صلاة الجماعة أثناء أدائه لركعتي السُنة، فله أن يُكمل صلاته ويتمها خفيفة، ليلحق بالإمام. وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «إذا أقام الإمام الصلاة وأنا أصلي ركعتي السُنة، فهل أكمل الصلاة أم أُسلم للحاق بتكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة؟»، أن عليه أن يُكمل صلاة النافلة بطريقة خفيفة، كأن يُقصر القراءة فيها على سورة الفاتحة فقط دون قراءة سورة أخرى، ويتم صلاته خفيفة ويلحق بالإمام، فما أدرك فليُصلي، وما فاته فليقضيه، كما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.