قالت دار الإفتاء، إنه تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها وإلى زوالها "الزوال تعامد الشمس مع الأرض وسط النهار: قبيل وقت صلاة الظهر". ولا سنة قبلها ولا سنة بعدها، ولا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها (الصلاة جامعة). وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال ما أحكام صلاة العيد؟، أنه يسن التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة/185]. ومن الصيغ الواردة في التكبير: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد). وهي تكبيرات جبريل وشكر إبراهيم بفداء إسماعيل (عليهم السلام). وتابعت: يسن التكبير في عيد الأضحى عقب الصلاة إلى عصر آخر أيام النحر بخلاف الفطر، إذ لا تكبير بعد الصلاة. ومن المستحسن أن يذكّر الإمامُ المصلين بكيفية أدائها. وأكدت أن صلاة العيد ركعتان؛ يكبر قبل القراءة في الأولى –غير تكبيرة الإحرام- سبع تكبيرات، وفي الثانية –غير تكبيرة الرفع من الركوع- خمس تكبيرات. وتكبيرات الزوائد عند الأحناف ثلاث تكبيرات في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها. ويرفع يديه عند كل تكبيرة، ويقرأ بعضهم بينها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). وأوضحت أنه يسن أن يقرأ الإمام فيها جهراً بعد الفاتحة سورة (الأعلى) أو سورة (ق) في الركعة الأولى و(الغاشية) أو سورة (القمر) في الثانية. واستطردت: وتكون الخطبتان بعد الصلاة، ولا بأس لأصحاب الأعذار والأشغال التي يحتاجها الناس كاللحامين ورجال الأمن من الخروج إلى أعمالهم بعد الصلاة، وسماع الخطبتين أفضل. وتابعت: ومن السنة المؤكدة خروج النساء إليها، فعن أم عطية (رضي الله عنها) قالت: أمرنا رسول (الله صلى الله عليه وسلم) أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العوائق والحيّض وذوات الخدور, فأما الحيّض فيعتزلن المصلى, ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال (صلى الله عليه وسلم): (لتلبسها أختها من جلبابها) [متفق عليه]. وتسن صلاتها في الفلاة، وهو ما كان عليه العمل في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفضّل الحنفية صلاتها في المساجد الجامعة، خاصة إذا لم يأمن المصلون على أنفسهم من ريح أو مطر أو ثلج أو وحل إلخ..