نائب رئيس جامعة أسوان يتابع سير أعمال الامتحانات بكلية الآداب    قيادي بمستقبل وطن: عودة الحوار الوطني يؤكد قدرته على دعم جهود الدولة    العاملين بالبناء تشكر القيادة السياسية على النهضة التي تشهدها مصر بالطرق والكباري    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    لإنتاج 1000 ميجاوات.. تفاصيل افتتاح محطة كهرباء من الرياح    مطار القاهرة يسير اليوم الثلاثاء 527 رحلة جوية لنقل أكثر من 66 ألف راكب    جرائم إسرائيل.. وأمريكا «2»    «الوزراء السعودي» يجدد رفض المملكة القاطع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة    إصابة جندي بولندي في عملية طعن على يد مهاجر غير شرعي    مانشستر يونايتد وجيرونا مهددان بأزمات فى بطولات يويفا بسبب تضارب المصالح    مدرب منتخب الطائرة يتحدث عن حظوظ الفراعنة في أولمبياد باريس    «ميدالية ال 12».. ياسين حافظ يثير الجدل باحتفال جديد مع إمام عاشور    تشكيل زد لمباراة الداخلية بكأس مصر    التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق في حادث تصادم بأكتوبر    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد صديقه في كفر الشيخ (صور)    تعاون جامعة عين شمس والمؤسسة الوطنية الصينية لتعليم اللغة الصينية    أفراح جوائز الدولة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجاناً    «الصحفيين» تنظم قافلة للعيون ومركز بصريات وتحاليل الأورام من الأحد المقبل (تفاصيل)    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    الأزهر للفتوى يقدم مطويَّةً فقهية توعوية للحجاج وللمعتمرين    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمه 3 متهمين بفض اعتصام النهضة    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    "حاميها حراميها".. عاملان وحارس يسرقون خزينة مصنع بأكتوبر    شبانة: لجنة التخطيط تطالب كولر بحسم موقف المعارين لهذا السبب    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي بتصويت الجماهير.. موقف محمد صلاح    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    الجنايات تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش    دفاع الفنان عباس أبو الحسن: تسلمنا سيارة موكلى ونتتظر سماع أقوال المصابتين    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    مراسل القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تسيطر ناريا تقريبا على معظم مدينة رفح الفلسطينية    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    مع اقترابهم.. فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    عاجل| مع اقتراب عيد الأضحى.. مدبولي يتابع موقف توافر السلع في الأسواق    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    وزيرة الهجرة تلتقي أحد رموز الجالية المصرية في سويسرا للاستماع لأفكاره    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    نقطة ضعف أسامة أنور عكاشة.. ما سبب خوف «ملك الدراما» من المستقبل؟    معهد صحة الحيوان يعلن تجديد اعتماد مركز تدريبه دوليا    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتجريم الإساءة للقوات المسلحة والشرطة
نشر في صدى البلد يوم 07 - 03 - 2018

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم الإساءة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، مؤكدة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره هكذا كانت كلمات الرئيس السيسي، وحينما نخوض حربا ضد الإرهاب، فعلينا جميعا أن نقف ونصطف خلف الجيش والشرطة.
وأضافت دوريش في بيان لها: "عندما تطالعنا القوات المسلحة من خلال بيانات رسمية بخطورة ما تقوم به وحجم الحرب العنيفة التى لا تقل عن حرب أكتوبر المجيدة، ونجد فى ذات الوقت من يحول بعض منابر الإعلام إلى منصات للإساءة للشهداء والمصابين وأسرهم فهؤلاء لا يستحقون لقب مواطن مصرى".
وأردفت النائبة: "الرئيس قال إن القوات المسلحة والشرطة تمثلان الشعب المصري ويسقط منها يوميًا رجال شهداء ومصابون على مدار السنوات الأربع السابقة واعتبر أن الإساءة لهم هي إساءة لكل المصريين، مؤكدًا انه لن يسمح لأي احد بان يسئ للجيش والشرطة مستقبلًا ومن الآن، وطلب من وزير الدفاع إرسال الإعلاميين والصحفيين إلى جبهة القتال في سيناء حتى يروا بأعينهم حجم التضحيات التي يقدمها أبناء مصر من الجيش والشرطة هناك لكى نعيش نحن أمنون مطمئنون في حياتنا وبيوتنا".
والى نص القانون..
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته؛
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه:
المادة الاولى:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من:
سب فى العلن أو نشر بإحدى طرق النشر أمورًا من شانها اهانة أو إساءة لقوات الجيش أو الشرطة بهدف التأثير على أعمال الحماية التى تقوم بها
أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام أو هيبته القوات المسلحة أو الشرطة.
حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب فعل أو قول ضد احد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، بقبول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها.
نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الجيش أو الشرطة، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو التأثير على أعمال ودور القوات المسلحة أو الشرطة.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت اى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوده مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.
المادة الثانية:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
صنع أو قام بالتوزيع أو اللصق أو العرض صورًا من شانها الإساءة إلى سمعه القوات المسلحة أو الشرطة المصرية أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
صدر أو نقل عمدًا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة.
المادة الثالثة:
لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررًا أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
المادة الرابعة:
إذا ارتكب جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل.
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورًا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط.
ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.
فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولي قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.
ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه.
ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون ويعمل به منذ اليوم التالى لنشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.