قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول خروج المرأة لتشييع جنازة زوجها. وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة" حكم تشييع المرأة لجنازة زوجها؟"، إن الأحناف قالوا أنه يكره تحريمًا ان تخرج المرأة لتشييع جنازة زوجها واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- «ارجعن مأزورات غير مأجورات»، ولكن الشافعية قالوا إنه يكره ولكن كراة تنزيهة أى كراه أقل من التى عند الأحناف، اما المالكية قالوا إنه يكره للنساء إتباع الجنائز إلا إذا كانت المرأة كبيرة فى السن قالوا والشابة لا بأس إذا خرجت بشرط ألا يكون فى خروجها فتنة أما إذا ما خلت من هذه الفتنة فلا مانع من الخروج، وقال الحنابلة إنه يجوز لها أن تخرج إلا أن تضيع حقًا لآخر مثل الزوج فإذا كان خروجها يخلو عن الصياح وما تفعله النساء عند وقوع المصائب فلا مانع لها من وقوع الخروج. وتابع قائلاًَ" فلا مانع من خروج المرأة لتشيع الجنازة ولكن بشرط أمن الفتنة وعدم فعل ما يفعله الجهلاء من الصياح ومن الأفعال التى قد تفعلها بعض النساء عند وقوع المصائب".