وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة بهاء أبو شقة على المادة "40" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا. ونصت المادة على أن كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. ومن جانبه قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور. وكانت اللجنة قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.