قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض. وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه: ما حكم من يرجع فى هبته كما ورد فى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَه)"،؟ وهل من الممكن أن أغير الهبة ؟"، أن المقصود من هذا الحديث فى الرجوع عن الهبة هى "الهبة التامة" أى الهبة التى قدانتقلت من ملك صاحبها وهو الواهب الى ملك الموهوب له وهو من يتلقى هذه الهبة فإذا ما تمت هذه الهبة بهذه الصورة فلا ينبغي للواهب أن يرجع ويأخذ هبته مرة أخرى بعدما انتقلت إلى يد الموهوب له. وتابع قائلًا: إن من ينوي أن يعطي شيئا معينا "هبة" لغيره ولكن بعد مرور الوقت وجد أنه يحتاج الى هذا الشيء الذي كان ينوي أن يهبه لغيره وأراد أن يغير هذا الشيء بشيء آخر فهذه الهبة لا تلزم أن تهب هذا الشيء لأن الهبة الحقيقية لم تتم، وعلى هذا فإذا ما أرادت أن تلغى هذه الهبة وأن تغير نيتها الى غير شيء او غيرتها الى شيء آخر فلا مانع ولا حرج عليها ولا ينطبق عليها هذا الحديث".