قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه لا يجوز الرجوع في الهبة والمطالبة باستردادها مرة أخرى. وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن من وهب شخصًا شيئًا ما فينبغى عليه عدم مطالبته به مرة أخرى، وألا يحسبها في وصيته بعد وفاته ولا أي تصرف آخر، وأن يترك مطلق الحرية في التصرف فيها لصاحبها. يشار إلى أن العلماء ذكروا أن الهبة مستحبة لأنها تقوي المحبة والمودة بين الناس، وتزيد من احترام بعضهم بعضًا لما فيها من تأليف القلوب بين الناس، فإذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول والقبض، فلا يجوز للواهب أن يرجع عن هبته، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الرجوع عن الهبة في أحاديث صحيحة، منها «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها ، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته». وذكر الفقهاء أن قوله أيضًا: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِه» «سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة» أفاد هذا الحديث الشريف حكمًا آخر، وهو: أنه يستثنى من حكم الرجوع في الهبة، الوالد فيما وهبه لولده، حيث إنه يصح للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، لأن الولد وماله لأبيه، فربما اقتضت مصلحة التأديب ذلك، وقد ألحق معظم الفقهاء الأم بالأب في جواز الرجوع في الهبة، أما غيرهما فلا يجوز لهم الرجوع فيها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء وأهل الحديث.