وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل من القانون 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير الفقرة لتكون "وتحدد اختصاصات نائب الوزير من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء". وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن الحكومة كان في نصها الأصلي عبارة "وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء". وقال عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه يجوز تعيين نائب للوزير أو أكثر، وعن الفصل بين الاختصاصات فهو يتم بالفعل وتختلف الوظائف باختلاف القطاعات، مشيرا إلى أنه يوجد تداخل بين اختصاصات نائب الوزير ومساعد الوزير ومستشار الوزير، ولذلك يطالب النواب بضرورة الفصل بين اختصاصات هذه الوظائف أولا، وفقًا للنائب طلعت خليل. وفتح الدكتور على عبد العال، الباب للمناقشة العامة لبنود التعديل الحكومى، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى سبقت وناقشت التعديل فى عدة اجتماعات مصغرة.