قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن التأمين في الصلاة خلف الإمام مستحب شرعًا، منوهة بأن الفقهاء اختلفوا في تحديد الوقت الملائم لتأمين المأمومين «بقول آمين» خلف الإمام. ودللت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «ما هو الوقت الملائم لتأمين المأمومين خلف الإمام في الصلاة؟»، بما ورد في صحيح البخاري رقم ( 780) (1/ 156)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» . وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الوقت الملائم لتأمين المأمومين خلف الإمام، على ثلاثة مذاهب، مشيرة إلى أن المذهب الأول: مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، والأصح عند الحنابلة: وهو أن مقارنة تأمين الإمام لتأمين المأموم سنة، لخبر إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأضافت أن معنى الحديث: إذا أراد الإمام أن يؤمَّن فأمِّنوا لِيَقَعَ تَأْمِينُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مَعًا، قال ابن حجر: ظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك، فيما أن المذهب الثاني: مقابل الأصح عند الحنابلة: وهو أن المقتدي يُؤَمِّن بعد تأمين الإمام. وتابعت: ودليلهم: واستدلوا بأن "إذا" لا تستخدم إلا فيما هو محقق الوقوع، وعليه فمعنى الحديث "إذا أمن الإمام، فأمنوا "إذا فرغ من التأمين فأمِّنوا، وأجيب بأن المراد إذا أراد الإمام أن يؤمن، كما في قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } [النحل: 98] فإن محل الاستعاذة قبل القراءة والمعنى إذا أردت. ورجحت أن التأمين مع الإمام أولى لموافقة ظاهر النص، ولكن لو فات الإنسان التأمين مع الإمام فله أن يؤمن بعد فراغه، وهذه من المسائل التي يسع المسلمين فيها الخلاف ، ولا يحل فيها الإنكار على أحد ، ولهذا قال الإمام الخطابي وَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا مُحْتَمَلَةٌ.