قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجد لو أوصى لأحفاده الذين قد مات أبوهم أو أمهم أثناء حياته وصية اختيارية أو أنهم قد أعطاهم وهو على قيد الحياة ففى هذه الحالة يخصم ما أعطاه لهم على قيد حياته أو ما أوصى لهم به فى الوصية الاختيارية من نصيبهم من الوصية الواجبة. وأضاف « فخر» خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس"، أن الأحفاد إذا أخذوا من الجد أو الجدة مقدارا ما من الأموال قبل موته ففى هذه الحالة يكمل لهم بالوصية الواجبة ما يكمل به النصيب الذى كان يستحقه والدهم أو والدتهم، لافتا أنه إذا أعطى الجد أو الجدة والأحفاد أكثر مما يستحقونه من نصيب أحد والديهم ففى هذه الحالة ليس لهم حق فى الوصية الواجبة.