من تجب له الوصية الواجبة؟ تجب الوصية الواجبة لفرع ولد المتوفي الذي مات في حياته - أي والديه أو أحدهما- حقيقة أو حكما مهما نزل هذا الفرع إذا كان من أولاد الظهور، وللطبقة الأولي فقط من أولاد البنات، بمعني انها تجب الوصية لأولاد الأبناء مهما نزلوا، بينما لا يستحق هذه الوصية إلا أولاد البنات فقط دون أولادهم. كما تجب الوصية لفروع من مات مع أبيه أو أمه، بحيث لا يعلم من مات منهم أولا كالغرقي والحرقي والهدمي؛ لأن هؤلاء لا يتوارث بعضهم من بعض، فلا يرث الفرع أصله في هذه الحالة، فيكون حاله كحال من مات قبل أبيه. هؤلاء هم أصحاب الوصية الواجبة قانونًا، فإذا أوصي الشخص بها نفذت وصيته، وإن لم يوص أنشأ لهم القانون وصية في مال المتوفي، وإن أوصي لبعض المستحقين دون البعض الآخر، أنشأ القانون وصية لمن لم يوص له. ونصُّ هذه المادة من القانون خَصَّ وجوب الوصية بفروع المتوفي حال حياة أبيه أو أمه دون غيرهم من الأقارب استِنَادًا إلي قاعدة المصلحة الْمُفَوَّضة لولي الأمر باعتبار أنهم أولي الأقارب بالعطاء من مال الجد أو الجدة وجوبًا ويشترط لإيجاب الوصية لهؤلاء أولا: ألا يكونوا وارثين، فإن استحقوا ميراثا قليلا كان أو كثيرا، لم تجب لهم الوصية؛ لأن الوصية إنما تجب تعويضا عما يفوت من الميراث، وتكون الوصية لهم في هذه الحالة وصية اختيارية تجري عليها أحكامها. ثانيا: ألا يكون المتوفي قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق تصرف كالهبة ونحوها، فإن كان قد أعطاهم أقل منها وجبت لهم وصية بما يكمل المقدار الواجب، وإذا أعطي بعض المستحقين بأقل من نصيبه، يوفي نصيبه من باقي الثلث، فإن لم يتسع يوفي نصيب من باقي الثلث ومما يكون من زيادة في نصيب من أوصي له. وقد جعل القانون مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفي لو بقي حياً حتي مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلي هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع وانما اقتصر القانون وجوب الوصية علي الثلث، لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعاً جبراً علي الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.