قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز أن يتفق فريقان على اللعب ويتحمل الفريق الخاسر دفع ثمن تأجير الملعب، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد «قمارًا». وأضاف «عويضة» في فتوى له، أنه على الفريقين اللذين يلعبان أن يدفعها أموال تأجير الملعب، وهذا نوع من المشاركة الجائزة، كما يجوز أن يتبرع أحد الأشخاص بدفع ثمن تأجير الملعب، أو أن يدفع أحد الفريقين ثمن التأجير كنوع من التبرع دون أن يشترط لذلك مكسبًا أو خسارة.