أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الفتوى في اللجنة الدينية، وإحالته إلى أمانة مجلس النواب، والتي لم تعرضه في الجلسة العامة لضيق الوقت في الفصل التشريعي السابق. وأوضح «العبد» في تصريح ل«صدى البلد»، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى قد عُرض على مجلس النواب، لكن يبدو أنه لم يكن هناك متسع من الوقت في الفصل التشريعي السابق، لإحالته وإعلانه في اللجلسة العامة، منوهًا بأنه سيتم طرحه في الفصل التشريعي القادم. وتابع: انتهينا منه كلجنة دينية ونزل أمانة المجلس، والتي لم تعرضه في الفصل التشريعي السابق، منوهًا بأنه سيكون لنا مطلب بعرضه في الفصل التشريعي القادم. وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا لها في مايو من العام الجاري، ناقشت خلاله مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والذي تمت الموافقة عليه داخل اللجنة بحضور كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي جمعة، المفتي السابق، والدكتور محمد الأمير، ممثلا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. ويُشار إلى أن القانون قصر الفتوى على أربع جهات، وهم مجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، أو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أو دار الإفتاء، أو من يصرح لهم بإصادر فتاوى من هذه الجهات. وجاء نص القانون كالتالي: المادة الأولى "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". المادة الثانية للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة". المادة الثالثة تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى". ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. المادة الرابعة "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".