نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء " الاختصاصات الواردة بقانون الخدمة المدنية "تحت عنوان "المعلومات_حق_لكل_مواطن" حيث شملت الاختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وحكومة جمهورية مصر العربية ووزير المالية والوزير المعني بالخدمة المدنية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و السلطة المختصة و مجلس الخدمة المدنية والوكيل الدائم للوزارة وشاغلو الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية. بالإضافة إلي الرؤساء المباشرين والوحدة ولجنة الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية ولجنة التظلمات من تقارير تقويم الأداء واللجنة النقابية ومجلس الدولة والمحكمة التأديبية والوحدة الإدارية والجهة المنتدب أو المعار إليها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس هيئة النيابة الإدارية والنيابة الإدارية والمجلس الطبي المختص. وجاء في اختصاص رئاسة الجمهورية ،اصدار قرار التعيين في الوظيفة العامة او التفويض فيها ،واصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار، ومد الخدمة لشغالي الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ومدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. واختصاص مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بالقانون واصدار قرار بالوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الامنية والموافقة على التعاقد مع اصحاب الخبرات في حالة الضرورة وتحديد ايام العطلات والإجازات الرسمية اصدار قار بنقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة. وجاءت اختصاصات حكومة جمهورية مصر العربية في الترخيص للموظف لالتحاق بخدمة جهة اجنبية ،وجاءت اختصاص وزارة المالية والموافقة على نظام الاجر المكمل بعد دراسة الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة.