قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار الداخلية، بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طرة، لجلسة 3 أكتوبر للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع. ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، وأن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه. وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا يجب أن تزيد على ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن.