قالت دار الإفتاء، إن الأضحية سُنة للمُسلم المُوْسِر القادر، مشيرة إلى أنه في حال اقترض المُضحي ثمن أضحيته أو اشتراها بالثمن المُقسط، أجزأه ذلك. وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟»، أن الأُضْحِيَّة سنة لمن تكون لديه القدرة عليها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مستدلة بقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» الآية 286 من سورة البقرة. وتابعت: فمن لم يملك المال الذي يكفي لشراء الأُضْحِيَّة، فاشترى أضحيته بالثمن المقسط أو المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.