قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دم الاستحاضة يخرج لعلة من المرأة ويختلف عن دم الحيض. وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: "ما حكم دم الاستحاضة؟ وهل يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؟، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف دم الحيض وفرَّق بينه وبين دم الاستحاضة فيما رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ»، وفي رواية: «دَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ»، وروى النسائي وأبو داود عن السيدة فاطمة بنت جحش رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضٍ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي»، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة"، وقال: "والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم". وأوضح أن الاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة، ولا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف إذا أمنت التلويث، والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. وأشار إلى أنه لا يثبت للمستحاضة شيء من أحكام الحائض، وقد نص الفقهاء على ذلك، وأجمعوا على جواز قراءتها للقرآن، وأنها إذا توضأت جاز لها أن تمس المصحف؛ قال العلامة الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 542، ط. دار الفكر): [يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقد سيقت المسألة بدلائلها في أول الباب، ولها قراءة القرآن وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. قال أصحابنا: وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر].