قال لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه يسن لمن أراد أمرًا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه , أن يصلي ركعتين من غير الفريضة , في أي وقت من الليل أو النهار , على الرأي الراجح من اقوال اهل العلم , يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة , ثم يحمد الله , ويصلي على نبيه , بعد الانتهاء من الصلاة , يدعو بالدعاء الذي رواه الإمام البخاري (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما وأضافت اللجنة في اجابتها على سؤال ورد من شخص يسأل " ما حكم صلاة الاستخارة وكيفيتها ؟ " ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (ويسمي حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (ويسمي حاجته) شَرٌّ لي في ديني ومعاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ) رواه البخاري .