أكدت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار بكر احمد فى حيثيات حكمها ببراءة الإعلامى توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، من دعوى السب والقذف المقامة ضده من الكاتب علاء الاسوانى، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، أن المادة 47 من الإعلان الدستورى نصت على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقذ البناء وضمان سلامة البناء الوطنى. وأوضحت أن المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً إحتياطياً. وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل على توافر الأركان المكونة للجريمة المطروحة بالأوراق قبل المتهم، موضحة أنها شاهدت الحلقة المقدمة من قبل المدعى وخلصت من مشاهدتها أن الحلقة جاءت على صورة إسهاب فى السرد للتفصيلات التى شابت الحياة السياسية والأمنية للبلاد وموقف النخبة الفكرية والسياسية من تلك الأحداث. جدير بالذكر أن هذا الحكم آخر ما أصدره المستشار رئيس المحكمة قبل نقله لتولى رئاسة نيابة السلام.