نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء مجدى عبد الغفار رقم 917 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فى شأن جوزات السفر. وذلك باستبدال نص البندين "6 و17" من المادة الثانية، والبند 4 من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه بالنصان الآتيان: مادة 2: 6- رئيس مجلس النواب ورؤسائه السابقين 17- وكيلى مجلس النواب والأمين العام السابق مادة 4: 4- أعضاء مجلس النواب بناء على قرار من رئيس المجلس وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشان جوزات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوزات السفر.