ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ما قصة وراء الصورة.. ترامب ينشر صورة مع أول رئيسة وزراء فى اليابان    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مباراة الأهلي ضد بتروجيت مباشر في الدوري.. الموعد والقنوات والمعلق والتشكيل    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    جريمة بشعة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته حتى الموت في حي الشيخ حسن    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول    وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا    سعر كيلو الدجاج بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29-10-2025 في بورصة الدواجن    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-10-2025    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    40 شهيدًا بينهم 16 طفلُا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العلاوة فى جيوب الموظفين" قبل رمضان .. مجلس النواب يقرها بموافقة 402 عضو .. البعض يشكك فى إجراءات التصويت.. وعبد العال: البرلمان مستهدف والمعارضة عليها احترام رأى الأغلبية
نشر في صدى البلد يوم 10 - 05 - 2017

رسميا البرلمان يوافق على قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
مروان:
الحكومة ملتزمة بصرفها قبل شهر رمضان والحكومة ملتزمة بحياة كريمة للمواطنين
خالد يوسف يمتنع عن التصويت ..وشبابيك :
« احنا هنا عشان الغلابة »
عبد العال:
الجلسة منعقدة إنعقادا صحيحا ..وهناك من يحاول إفسادها
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، علي مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم بعدما تراجع البرلمان فى جلسة أمس عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى بعد أن تم حذفها.
وطرح "عبد العال" قانون العلاوة للتصويت عليه من قبل النواب بالجلسة العامة، حيث بدء التصويت ندءًا بالإسم إلى أن انتهى بموافقة النواب.
ويشار إلى أن جلسة الأمس شهدت خلل بالنصاب القانونى، أدى إلى رفع الجلسة أمس لاستكمال التصويت فى جلسة اليوم.
ووجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشكر للبرلمان على إقرار العلاوة.
وأكد مروان على أن الحكومة ملزمة بصرف العلاوة كاملة قبل حلول شهر رمضان الجارى، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة أيضا بكافة الضمانات التى تكفل للمواطنين حياة كريمة.
وأقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم العلاوة ، بموافقة 420 نائبا، ورفض 5 أعضاء وأمتناع 19 عضوا عن التصويت.
وشهدت جلسة التصويت النهائى على مشروع العلاوة مشادات بين النائب خالد يوسف، وأحمد طنطاوى من جهة، وبين رئيس مجلس النواب د. على عبد العال من جهة أخرى، وذلك بعد تشكيك خالد يوسف فى إجراءات استكمال التصويت على القانون، حيث كان يتطلب بدء الإجراءات من جديد.
فى البداية قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، أنه يمتنع عن التصويت على مشروع القانون، لأن إجراءات استكمال التصويت غير قانونية وكان لابد من أن تتم الإجراءات منذ البداية فى عمل تصويت كامل ، وهو جعل النائب سعيد شبابيك يتدخل فى الحديث قائلا :" إحنا هنا عشان الغابة ولازم تقر العلاوة".
من جانبه قال عبد العال، :" مش عايز اضطر أعطى دروس فى تفسير نصوص اللائحة وأنا أعلم باللائحة علم تام نصوصًا وتفسيرًا والجلسة منعقدة إنعقاد صحيح".
ولفت عبد العال إلى أن الشعب المصرى يرى اليوم من هو يقف معه ومن يقف ضده ، مشيرا إلى أن من يرفض العلاوة سيتعرف عليه الشعب بالصوت والصورة قائلا:"سيعلم الجميع من هو مع مصلحة الشعب ومن ضده".
وطالب عبد العال بضرورة مواجهة البعض الذى يحاول إفساد الجلسة قائلا:" لابد أن نعمل على وقف من يريد إفساد الجلسة من أجل مصلحة الشعب والناس الغلابة".
وخلال الجلسة قال عبد العال إنه لا يوجد فى التصويت على العلاوة ما يسمى بمضطر من اجل المواطنين.
جاء ذلك ردا على النائب محمد مدينة الذى اكد انه سيصوت بالموافقة على العلاوة وهو مضطر من اجل الموظفين الذين ينتظرون العلاوة.
ووجه رئيس المجلس حديث للنائب قائلا : طالما ستوافق .. فانت توافق بإرادة حرة.
وأكد عبد العال إن البرلمان مستهدف قائلا : " من لا يرى ذلك لا أريد أن أقول عليه أعمى، فبالأمس حدث واقعة فى إحدى المنتجعات وتم تشويهها فى وسائل إعلام كبرى كما أن وزارة الخارجية تقوم على مدار ال 24 ساعة بالرد علي الشائعات".
وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة، إن البرلمان يحمى النائب فى التعبير عن رأيه سواء داخل المجلس أو فى وسائل الإعلام ولكن يجب الحفاظ على المؤسسة التى ينتمى إليها، مضيفاً : "لا اطلب مجاملة البرلمان ولكن ما أريده هو عدم مهاجمة المجلس وأشار إلى أن من أهم نجاح أى برلمان هو وجود أغلبية ومعارضة".
وينص القانون فى صورته الجديدة..
المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".
المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون
المادة السادسة :
ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.
"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"
المادة السابعة:
"يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.