سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العلاوة فى جيوب الموظفين" قبل رمضان .. مجلس النواب يقرها بموافقة 402 عضو .. البعض يشكك فى إجراءات التصويت.. وعبد العال: البرلمان مستهدف والمعارضة عليها احترام رأى الأغلبية
رسميا البرلمان يوافق على قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية مروان: الحكومة ملتزمة بصرفها قبل شهر رمضان والحكومة ملتزمة بحياة كريمة للمواطنين خالد يوسف يمتنع عن التصويت ..وشبابيك : « احنا هنا عشان الغلابة » عبد العال: الجلسة منعقدة إنعقادا صحيحا ..وهناك من يحاول إفسادها وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، علي مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها. جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم بعدما تراجع البرلمان فى جلسة أمس عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى بعد أن تم حذفها. وطرح "عبد العال" قانون العلاوة للتصويت عليه من قبل النواب بالجلسة العامة، حيث بدء التصويت ندءًا بالإسم إلى أن انتهى بموافقة النواب. ويشار إلى أن جلسة الأمس شهدت خلل بالنصاب القانونى، أدى إلى رفع الجلسة أمس لاستكمال التصويت فى جلسة اليوم. ووجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشكر للبرلمان على إقرار العلاوة. وأكد مروان على أن الحكومة ملزمة بصرف العلاوة كاملة قبل حلول شهر رمضان الجارى، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة أيضا بكافة الضمانات التى تكفل للمواطنين حياة كريمة. وأقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم العلاوة ، بموافقة 420 نائبا، ورفض 5 أعضاء وأمتناع 19 عضوا عن التصويت. وشهدت جلسة التصويت النهائى على مشروع العلاوة مشادات بين النائب خالد يوسف، وأحمد طنطاوى من جهة، وبين رئيس مجلس النواب د. على عبد العال من جهة أخرى، وذلك بعد تشكيك خالد يوسف فى إجراءات استكمال التصويت على القانون، حيث كان يتطلب بدء الإجراءات من جديد. فى البداية قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، أنه يمتنع عن التصويت على مشروع القانون، لأن إجراءات استكمال التصويت غير قانونية وكان لابد من أن تتم الإجراءات منذ البداية فى عمل تصويت كامل ، وهو جعل النائب سعيد شبابيك يتدخل فى الحديث قائلا :" إحنا هنا عشان الغابة ولازم تقر العلاوة". من جانبه قال عبد العال، :" مش عايز اضطر أعطى دروس فى تفسير نصوص اللائحة وأنا أعلم باللائحة علم تام نصوصًا وتفسيرًا والجلسة منعقدة إنعقاد صحيح". ولفت عبد العال إلى أن الشعب المصرى يرى اليوم من هو يقف معه ومن يقف ضده ، مشيرا إلى أن من يرفض العلاوة سيتعرف عليه الشعب بالصوت والصورة قائلا:"سيعلم الجميع من هو مع مصلحة الشعب ومن ضده". وطالب عبد العال بضرورة مواجهة البعض الذى يحاول إفساد الجلسة قائلا:" لابد أن نعمل على وقف من يريد إفساد الجلسة من أجل مصلحة الشعب والناس الغلابة". وخلال الجلسة قال عبد العال إنه لا يوجد فى التصويت على العلاوة ما يسمى بمضطر من اجل المواطنين. جاء ذلك ردا على النائب محمد مدينة الذى اكد انه سيصوت بالموافقة على العلاوة وهو مضطر من اجل الموظفين الذين ينتظرون العلاوة. ووجه رئيس المجلس حديث للنائب قائلا : طالما ستوافق .. فانت توافق بإرادة حرة. وأكد عبد العال إن البرلمان مستهدف قائلا : " من لا يرى ذلك لا أريد أن أقول عليه أعمى، فبالأمس حدث واقعة فى إحدى المنتجعات وتم تشويهها فى وسائل إعلام كبرى كما أن وزارة الخارجية تقوم على مدار ال 24 ساعة بالرد علي الشائعات". وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة، إن البرلمان يحمى النائب فى التعبير عن رأيه سواء داخل المجلس أو فى وسائل الإعلام ولكن يجب الحفاظ على المؤسسة التى ينتمى إليها، مضيفاً : "لا اطلب مجاملة البرلمان ولكن ما أريده هو عدم مهاجمة المجلس وأشار إلى أن من أهم نجاح أى برلمان هو وجود أغلبية ومعارضة". وينص القانون فى صورته الجديدة.. المادة الأولى: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها". وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة". ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة". المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى : 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون المادة السادسة : ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016. "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون" المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه". المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.