قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى عصام الإسلامبولى المحامى المطالبة بالغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية ،ووقف العمل بالقانون للحكم بجلسة 13 يونيو المقبل. حملت الدعوى رقم 45413 لسنة 71 قضائية ،رئيس الجمهورية بصفته وطالبت بوقف القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس 27 أبريل، و بوقف العمل بهذا القانون، وإحالة جميع مواده للمحكمة الدستورية ،لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون. ذكرت الدعوى أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيسًا للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة. وأوضحت أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلبًا لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات.