قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأصل "الأب" إلى الفرع "الابن" إلا فى حالة الغارمين. وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على متصل يقول "ابنى توفى وعليه زكاة فهل أخرجها عنه؟ أنه فى هذه الحالة يجوز إخراج الزكاة عن الابن واعتبارها من زكاة المال وكذلك باعتبار أن حالة الابن من الغارمين".