رئيس جامعة المنوفية يؤكد على جاهزية الكليات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس الوزراء يقبل رأس ابنة أحد أفراد هيئة الإسعاف شهيد الواجب    63 ألف طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحانات الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى بالمنيا    الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | إنفوجراف    رئيس الوزراء يؤكد سعى الدولة الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    الببلاوي: غرفة عمليات متكاملة لمتابعة حجاج السياحة في مكة والمدينة    خبراء: "المسامير الصغيرة" تعرقل تصنيع هواتف آيفون في أمريكا    ل «حماية المعلومات السرية».. البنتاجون يتخذ قرارا بشأن الصحفيين المعتمدين    محافظ أسيوط يؤكد على دعم وتمكين الفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي    أحمد الكاس في قطر لحضور قرعة كأس العالم تحت 17 سنة    "مش هتنازل عن حق بنتي".. والد الضحية سما يطالب بالقصاص في واقعة انفجار الواحات    تخفيف الحكم من مؤبد للمشدد 15عاما لتاجر لقتله شخص بشبرا الخيمة    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة المواطنين في القاهرة    «كان ياما كان في غزة» يفوز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    رسميًا.. إطلاق تطبيق إلكتروني لطب خدمات الإسعاف في مصر (تفاصيل)    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    بعد افتتاح الرئيس.. تفاصيل المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية| صور    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    موجة شديدة الحرارة.. تحذيرات من الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    منى زكي تعود بشعر «كاريه» يثير إعجاب الجمهور    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    5 روتينات صباحية لصحة الغدة الدرقية بشكل طبيعي    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 4 ندوات دينية توعوية وثقافية    تنويه للمسافرين.. تأخيرات في مواعيد القطارات تصل ل 90 دقيقة    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    صدقي صخر عن فيلم "ولا عزاء للسيدات": "جريء ومختلف"    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية    ضبط 35.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء في فيلم الشيطان شاطر    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 24 مايو 2025 في أسواق الشرقية    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية: حق الأجنبى في دخول مصر مقيد بالمحافظة على كيانها الأخلاقى
نشر في صدى البلد يوم 25 - 03 - 2017

أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة على أن حق الأجنبى في دخول مصر مقيد بحقها فى المحافظة على كيانها الأخلاقى، موضحة أن اقامته تكون على سبيل التسامح بين الدول وفقًا للأعراف الدولية.
وشددت المحكمة أنه منذ ابرام إتفاقية مونترو بإلغاء الإمتيازات الأجنبية اصبح من حق مصر منع الأجانب الشواذ من دخول البلاد للحفاظ على الاَداب العامة، وأكدت على أن سلطة وزارة الداخلية تتسع في مجال من له الأحقية من الأجانب في دخول البلاد وتمنع انجليزى اثبتت التحريات أن لديه شذوذ جنسى ويمارسه مع المواطنين بمحل إقامته بمدينة الأقصر مقابل مبالغ مالية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من أحد الانجليز ضد وزير الداخلية لمنعه من دخول مصر والإقامة بمدينة الاقصر والزمت الطاعن البريطانى المصروفات.
ولفتت المحكمة إلى أن المشرع الدستورى جعل الحياة الاَمنة حق لكل إنسان , والزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها , ولكل مقيم على أراضيها , مع وجوب التزام الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر , وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة , كما أوجب على هيئة الشرطة أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن , وتسهر على حفظ النظام العام , والاَداب العامة , وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجابات , واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واضافت المحكمة، أن إقامة الأجنبى بالبلاد يلزم فيها أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية التى تترخص فى تقدير مناسباتها فى حدود ما تراه متفقًا مع المصلحة العامة بأوسع معانيها، إذ إقامة الأجنبى لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و لا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ، ما دام لم يصدر قرار إدارى ينشىء للأجنبى مركزًا قانونيًا فى إقامة من نوع آخر ، ويكون لوزارة الداخلية أن ترفض الترخيص بها أو تجديدها ، حتى لو توافرت شروطها الأخرى إذا كان فى وجود الأجنبى ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة .
ويلزم الأجنبى الذى يبغى الإقامة فى مصر أن يحصل على ترخيص بها من وزارة الداخلية و يلزم بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد إنتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ما لم يحصل قبل إنتهائها على ترخيص بمدها فإذا ما أقام بغير ترخيص سواء كان ذلك إبتداء أم بعد إنتهاء مدة إقامة سبق أن رخص له بها جاز إنهاء إقامته و تكليفه مغادرة البلاد فحق الأجانب فى الإقامة على إقليم الدولة من الحقوق التى تستقل هى بالتصرف فيها و تنظيمها و تعيين ما يترتب عليها من آثار دون أن يرد على سلطاتها فى ذلك قيد إلا أن ترتبط بمعاهدة أو تصدر تشريعًا خاصًا فى هذا الشأن وهو ما سلكه المشرع المصرى منذ عام 1938 حتى الاَن وعلى نحو ما سيرد ذكره .
وذكرت المحكمة أن الأصل فى إقامة الأجنبى بإقليم الدولة و فى حق الدولة فى ابعاده هو أن الدولة إذا ما سمحت للأجنبى بالدخول إلى إقليمها فإنه لا يترتب على ذلك نشوء حق دائم لهذا الأجنبى فى الإستقرار بأقليمها فهذا الحق مقصور على الوطنيين وحدهم .
وتحدد الدولة عادة للأجنبى الذى يفد إلى إقليمها مدة إقامة معينة يغادر الإقليم لزامًا عند إنقضائها ما لم تسمح له بتجديد هذه المدة لأجل آخر معلوم - و يتمتع الأجنبى خلال المدة الصرح له بها ، بالإقامة و التنقل داخل إقليم الدولة وفقًا للشروط و الأوضاع التى تحددها الدولة فى هذا الشأن , غير أن حق الأجنبى فى ذلك يرد عليه قيد أساسى مستمد من حق الدولة فى البقاء و المحافظة على كيانها . و هذا الحق الأصيل كاف وحده لتخويل الدولة سلطة إبعاد كل أجنبى يهدد سلامتها و ذلك على الرغم من عدم إنقضاء مدة الإقامة المصرح بها .
وأوضحت المحكمة، أنه من ناحية التوثيق التاريخى فإنه لم تكن هناك قواعد قانونية تنظيم إقامة الأجانب فى مصر إقامة مؤقتة و إقامة دائمة إلى أن أبرمت إتفاقية مونترو بإلغاء الإمتيازات الأجنبية فتنبه الشارع المصرى إلى ضرورة معالجة أمر دخول الأجانب هذه الديار و إقامتهم بها بتشريع محدد فأصدر القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر و إقامة الأجانب فى مصر على أن هذا القانون و أن نظم دخول الأجانب فى هذه البلاد وخروجهم منها إلا أنه إكتفى فى شأن إقامة الأجانب بنص المادة العاشرة منه ، و هذه المادة تلزم الأجنبى بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد إنتهاء مدة الإقامة التى رخص له بها إلا إذا حصل على ترخيص بمدها قبل إنتهائها فلم يبين هذا القانون أحكام الترخيص بالإقامة و مدتها .
وصدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب فى مصر و نص فى مادته الخامسة و العشرين على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1940 المشار إليه كما ألغى المرسوم الصادر فى 22 من يونية سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب
وأوضح المشرع فى هذا المرسوم بقانون أحكام الأراضى المصرية و الخروج منها و الإقامة بها و الأبعاد منها فبسط فى المادة التاسعة منه القاعدة العامة هى أن الترخيص بالإقامة شرط لإقامة الأجنبى فى مصر فجرت هذه المادة بأنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلًا على ترخيص فى الإقامة و أن يغادر الأراضى المصرية عند إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته , وهو ما ردده المشرع في المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر بقرار رئيس الجمهورية بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005.
واختتمت المحكمة حكمها المهم أن الثابت بالأوراق – وعلى نحو ما جاء بكتاب وزارة الداخلية قطاع الشئون القانونية بالوزارة المؤرخ 13/12/2015 - أن الطاعن باعتباره بريطانى الجنسية سبق رصد اعتياده على ممارسة الشذوذ الجنسى مع المواطنين بمحل إقامته بمدينة الأقصر مقابل مبالغ مالية , وتم إدراجه على قوائم منع الدخول إلى البلاد خشية على حياته فى ضوء ما تردد حول إصابة أحد المتصلين به بمرض الايدز وترصد البعض به , ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية و الحالة هذه مما تترخص فيه بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقًا و المصلحة العامة ويكون قرارها لما قام لديها من أسباب مبررة و إعتبارات تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها فى تقدير خطورتها على الأجنبى .
كما اختتمت المحكمة أيضًا أنه لا ينال من ذلك تقديم الطاعن البريطانى شهادة طبية بخلوه من مرض الايدز , ذلك أن الادرة لم تثبت عليه ذلك في قرارها وانما ورد في تحرياتها انه مما يتردد اصابة من مارس معه هذا المرض , وما قطعت به هو ممارسته للشذوذ الجنسى وأقامت عليه قرارها وهو ما يخالف الاَداب العامة وتقاليد وعادات المجتمع المصرى , و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن . كل أولئك يبعد بل ينفى أصالة شبهة إساءة إستعمال السلطة و يهدر القول بأن مخالفة وقعت لأحكام القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.